نام کتاب : الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف نویسنده : السيد ابن طاووس جلد : 1 صفحه : 216
نعم . قال : جئنا بالظهر والمال لك . قال : قلت هو أكثر من ذلك . قال : وإن كان هو لك . قال : وكان المال أربعة آلاف دينار . ( قال عبد المحمود ) : أنظر المضايقة لأنس بأموال المسلمين ولم يسأله كم المال وقد عرفه أنس كثرة المال فأعطاه إياه . ومن ذلك ما ذكر أيضا محمد بن سعد عن أنس بن مالك قال : شهدت فتح تستر مع الأشعري فلم يصل صلاة الصبح انتصف النهار ، ثم قال : وما نشري بتلك الصلاة الدنيا وما فيها . ( قال عبد المحمود ) : قد عرفنا أن شريعة الإسلام ما عذر أحدا من عقلاء القادرين في ترك الصلاة ، وما كفاه تركها حتى يدرج تركه لها وتأخرها إلى نصف النهار . ومن ذلك ما ذكره محمد بن سعد أيضا إلى عبد السلام بن شداد قال : رأيت على أنس عمامة من حرير وجبة من خز ومطرف ثوب خز فقال : ما لك تنهانا عن الحرير وتلبسه أنت ؟ فقال : إن أمراءنا يكون فيجب أن يرده علينا . ( قال عبد المحمود ) : إن كان كما عنه ذكر فقد بالغ في الطعن عليه أن يكون أنس يراعي نظر الأمراء أكثر من نظر الله إلى تحريمه عليه ونظر رسول الله " ص " . ومن ذلك ما رواه محمد بن سعد أيضا إلى عبد الله بن عمر عن عبد الكريم قال : رأيت أنس بن مالك يطوف بالبيت وعليه مطرف خز أصفر ، قال : فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال : أما إن السلف لو رأوه لأوجعوه . ومن ذلك ما ذكره محمد بن سعد أيضا بإسناده إلى محمد بن سبرين أنه سمع أنس بن مالك يقول : إنا لنلبس الحرير وإنا لنعلم ما فيه ولوددنا أنه لم يخلق . ومن ذلك ما رواه أيضا محمد بن سعد بإسناده عن سعيد بن بشير يذكر
216
نام کتاب : الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف نویسنده : السيد ابن طاووس جلد : 1 صفحه : 216