responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصوارم المهرقة في جواب الصواعق المحرقة نویسنده : الشهيد نور الله التستري    جلد : 1  صفحه : 201


على أمور المسلمين فالحكم في أموالهم وفروجهم ودمائهم بخلاف أحكام الله وأحكام رسوله أعظم عند الله من اغتصابه لألف فرج من نساء مؤمنات دون فرج واحد كيف ومن البين أن اغتصاب الفرج المذكور والخبر فيه بعض من فروع غصبهم لمنصب الإمامة وبيعتهم لأبي بكر فلتة لظهور أنهم لو تركوا الإمامة لعلي عليه السلام وصار مستقلا فيها لم يجترئوا على تكليفه بإنكاح ابنته إياهم ولم يقدروا على غصب فدك وغيرهما من المفاسد المشهورة كبغي الناكثين والقاسطين وخروج المارقين وسم الحسن وقتل الحسين عليهما السلام كما أشار إليه دعبل بن علي الخزاعي في قصيدته التائية المشهورة حيث قال :
وما سهلت تلك المذاهب فيهم * على الناس إلا بيعة الفلتات فكيف لا يكون غصب الإمامة مع كونه مفوتا لنظام الكل أعظم من فوات واحد من المصالح الجزئية وبالجملة عناية الأنبياء الأوصياء بمصالح الدين فوق اهتمامهم بمصالح النفس كما صرح به الفاضل النيشابوري الشافعي عند تفسير قوله تعالى في سورة يونس على نبينا وآله وعليه السلام ربنا ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين حيث قال " لما قدموا التضرع إلى الله في أن يصون دينهم عن الفساد اتبعوه سؤال عصمة أنفسهم فقالوا نجنا الآية وفي ذلك دليل على أن عنايتهم بمصالح الدين فوق اهتمامهم بمصالح أنفسهم وهكذا يجب أن يكون عقيدة كل مسلم موفق انتهى " وأما ما ذكره آخرا من " لزوم تعاطي تزويج بنته من كافر " فمردود بأنه إن أراد لزوم تزويجها ممن هو كافر في الظاهر فبطلان اللازم ممنوع والسند ما سيأتي ، وإن أراد من الكافر الحقيقي فهو مسلم وليس بناء الحكم الشرعي عليه ولنذكر لتوضيح ذلك ما افاده السيد المرتضى رضي الله عنه في كتاب تنزيه الأنبياء حيث قال : " فأما إنكاحه عليه السلام فقد ذكرنا في كتاب الشافعي الجواب عن هذا الباب مشروحا وبينا أنه عليه السلام ما أجاب عمر إلى إنكاح بنته إلا بعد توعد وتهدد ومراجعة ومنازعة

201

نام کتاب : الصوارم المهرقة في جواب الصواعق المحرقة نویسنده : الشهيد نور الله التستري    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست