responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصوارم المهرقة في جواب الصواعق المحرقة نویسنده : الشهيد نور الله التستري    جلد : 1  صفحه : 160


دون عدة الوفاة ونحوها فإن المعتدة الغير الرجعية لا تستحق عندنا وعند فقهاء أهل السنة سكنى ولا نفقة وأيضا لا نسلم أن ما في حكم الشئ حكمه حكم ذلك الشئ بل الحكم بذلك تحكم على أن أكثر علمائنا ذهبوا إلى أن الزوجة إذا لم يكن لها ولد من الزوج المتوفى لا ترث عن رقبة الأرض شيئا ويعطى حصتها من قيمة الآلات والأبنية والشجر وذهب بعضهم إلى أنها إنما تمنع من الدور والمساكن وقيل ترث من قيمة الأرض لا من العين وعلى التقادير الثلاثة يدخل بيت المتوفى من حين موته في ملك من عدا تلك الزوجة من الوراث فاعتدادها فيها يكون غير جائز عندنا بدون إذن الوارث وأما ما استدل على كونهن في حكم المعتدات بقوله صلى الله عليه وآله وسلم " ما تركت بعد نفقة نسائي إلى آخره " ففيه أن النفقة والمؤنة لا تشمل البيت كما لا يخفى فلا دلالة له على مدعاه أصلا . وأما ما أجاب به عن الثاني من " أنه كان حجرة عائشة ملكها واختصاصها ولم يدفنا فيها إلا بإذنها إلى آخره " فمدفوع بما مر من عدم ثبوت الملكية وعدم جدوى الاختصاص ، فإذنها لا يجدي لها ولا لهما الخلاص . ومما يناسب هذا المقام ما حكاه بعض مشايخنا من أن فضال بن الحسين الكوفي من أصحابنا مر بأبي حنيفة وهو في جمع كثير يملي عليهم شيئا من فقهه وحديثه فقال لصاحب كان معه والله لا أبرح أو أخجل أبا حنيفة فقال صاحبه إن أبا حنيفة قد علمت حاله وظهرت حجته قال مه ، هل رأيت حجة علت على مؤمن ؟
ثم دنا منه فسلم عليه فرد القوم السلام بأجمعهم فقال : يا أبا حنيفة رحمك الله إن لي أخا يقول إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب وأنا أقول إن أبا بكر خير الناس وبعده عمر فما تقول أنت رحمك الله ؟ فأطرق مليا ثم رفع رأسه وقال كفى بمكانهما من رسول الله صلى الله عليه وآله كرما وفخرا أما علمت أنهما ضجيعاه في قبره ؟ فأي حجة لك أوضح من هذه ؟ فقال : له فضال إني قد قلت ذلك لأخي قال والله

160

نام کتاب : الصوارم المهرقة في جواب الصواعق المحرقة نویسنده : الشهيد نور الله التستري    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست