responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصوارم المهرقة في جواب الصواعق المحرقة نویسنده : الشهيد نور الله التستري    جلد : 1  صفحه : 131


وأما رابعا فلأنه يتوجه عليه معارضة بالمثل من أنه لا يثبت اجتهاد أبي بكر إلا إذا ثبت أن ما صدر عنه من أمثال الأحكام المذكورة القادحة ضرورة في كل إنسان عاقل له نصيب من معرفة الأحكام الشرعية يمكن أن يصدر ممن له أهلية الاجتهاد وإذ كان إثبات ذلك محالا أو ملحقا بالتشكيك في الضروريات كان ذلك قادحا في خلافته وأما أول ما ذكره من الأدلة التي زعم وضوح دلالتها على أهلية أبي بكر للاجتهاد فمدخول بأن جواب أبي بكر عن ذلك من غير أن يعلم جواب النبي صلى الله عليه وآله قبله غير مسلم وإن كان ذلك الجواب مما يظهر للعاقل المشاهد بخصوصيات تلك الواقعة بأدنى تأمل فغاية ما يلزم من ذلك قصور فهم عمر لإكمال عقل أبي بكر وأما الثاني منها فمردود بأن الاختلاف في موضع الدفن غير واقع كيف وقد صح اتفاقا أنه مع أصحابه قد اشتغلوا بالخلافة عن دفن النبي صلى الله عليه وآله بل النبي صلى الله عليه وآله أوصى بذلك إلى أهل بيته في أيام حياته كما نقله غير هذا الراوي الغاوي ولو سلم فلا اجتهاد في نقل خبر وصية النبي صلى الله عليه وآله بشئ كدفنه فيما نحن فيه كما لا يسمى إيصال بعض خدمة السلطان وصيته إلى بعض العساكر أو أمره إلى بعض الرعية اجتهادا إذ ليس في مثله استنباط الفرع من الأصل الذي هو حاصل معنى الاجتهاد شرعا بل ليس فيه اجتهاد لغوى أيضا كما لا يخفى مع أن قول أبي بكر " سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ما من نبي ، . إلى آخره " دعوى لا برهان له بها سوى دعوى سماعه لذلك وهو كما ترى وأما ما ذكره من وقوع الاختلاف في ميراثه فغير واقع أيضا غاية الأمر أنه لما أخذ فدك عن فاطمة عليها السلام وادعت النحلة فيها ثم الميراث تنزلا افترى بكر لدفع دعواها عليها السلام ذلك فقالت له : أترث أباك ولا أرث أبي ؟ لقد جئت شيئا فريا . . اللهم إلا أن يقال : أراد بالاجتهاد الاجتهاد اللغوي في دفعها عليها السلام عن حقها بتكلف الكذب والحيل فإن

131

نام کتاب : الصوارم المهرقة في جواب الصواعق المحرقة نویسنده : الشهيد نور الله التستري    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست