responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصوارم المهرقة في جواب الصواعق المحرقة نویسنده : الشهيد نور الله التستري    جلد : 1  صفحه : 148


عليه وآله قال في حقها عليها السلام : " فاطمة بضعة منى ، من آذاها فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذى الله " وفي رواية " من أغضبها فقد أغضبني " وفي رواية " يريبني ما رابها " وأمثالها كثيرة فلو فرض عدم عصمتها لجاز عليها صدور معصية موجبة للحد أو التعزير عليها ولا ريب في إيذاءها حينئذ بذلك وهو منهي عنه لما عرفت من أن إيذاءها إيذاء الله تعالى ورسوله فلو لم تكن معصومة لزم جواز إيذاءها بالحد والتعزير فلزم أن يكون إيذاءها عليها السلام منهيا عنه وجائزا هذا خلف فسقط جميع ما نسجه في نفي دلالة الحديث على عصمتها عليها السلام وبعبارة أخرى نقول : لا شك أن هذه الأحاديث جاءت في باب مناقبها وفضلها عليها السلام ومن وما من ألفاظ العموم كما تقرر في الأصول فلو كانت تغضب وتتأذى بالباطل كما احتمله الناصبة في مقام التأويل لما جاز من النبي صلى الله عليه وآله أن يغضب لها ولو أمكن صدور الباطل منها لما ساغ من النبي ص إطلاق لفظ الغضب بل كان يجب أن يقيده وعلى هذا لم يبق لها مزية على غيرها إذ يجب عليه أن يغضب لكل مسلم بل ولكل كتابي إذا أغضب بغير حق فلم يبق إلا أن غضبها مطلقا يغضبه ص وذلك دليل على عصمتها عليها السلام وأنها لا يصدر عنها غضب إلا وهو حق وكذلك القول في حق بعلها عليه السلام لأن النبي صلى الله عليه وآله دعا له على القطع في قوله : " اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله " ومثله إخبار النبي صلى الله عليه وآله على القطع وهو قوله " يدور الحق معه حيثما دار " وقوله " علي مع الحق ، . والحق مع علي " وقوله " من اقتدى بعلي ، فقد اهتدى " كما ذكره فخر الدين الرازي في تفسير الفاتحة وكذلك آية التطهير تدل على عصمة أهل البيت جميعهم كما أوضحناها سابقا . وأما ما ذكره من " أن دعواها أنه نحلها فدكا لم تأت عليها إلا بعلي وأم أيمن فلم يكمل نصاب البينة ، . إلى آخره " فمدخول بأن الحكم

148

نام کتاب : الصوارم المهرقة في جواب الصواعق المحرقة نویسنده : الشهيد نور الله التستري    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست