responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصراط المستقيم نویسنده : علي بن يونس العاملي النباطي البياضي    جلد : 1  صفحه : 88


فالشيعة تأبى إمامة الثلاثة وتقول بإمامة علي دونها ، فلم لا يكون الإمام في عصر الثلاثة غيرهم وأنه لا إمامة دينية لهم ، إذ لا يصح عنده أن يكون المتفق عليه هو المختلف فيه وفي ذلك أن الاجماع إنما حصل على إمامة غيرهم ، وفيه بطلان إمامتهم لوجوب اتحاد الإمام المعلوم ذلك من دين النبي صلى الله عليه وآله .
فإن قيل : هذا يلزمكم في إمامة علي لاختلاف الأمة فيه كما اختلفت في الثلاثة . قلنا : لا ، فإن إمامة علي تثبت بغير ذلك وإنما أردنا إسقاط كلامك على ما أصلت واعتمدت فلا يلزمنا ما ألزمناك على أنه يلزمك إبطال إمامة علي أيضا كما لزمك إبطال إمامة الثلاثة ، بدلالة الاختلاف في أعيانهم بعد الاجتماع في الجملة على وجوب إمام ، فيجب التزامك أن الاجماع إنما حصل في إمامة من لم يقع الاختلاف في إمامته ، فيخرج من هذا الكلام ، أن المتفق على إمامته غير معروف بعينه .
4 - نقول للأصم لو اجتمعت أنت ومجبر في بيت لا ثالث لكما ، فإن الأمة تجتمع على أن في البيت ضال . فيقال لو خرجت أنت وترك المجبر وقع اختلاف الأمة فتقول المجبرة ليس في البيت أحد من أهل الضلال ، وتقول المعدلة بل الضلال باق ، فالاجماع كان موجودا قبل خروجك ، معدوما بعده ، فيلزمك أن تكون من أهل الضلال لأن الاجماع أولا كان إما على ضلالك أو ضلال المجبر ، ولو كان إنما هو على ضلال المجبر ، لكان المجمع عليه هو المختلف فيه ، وذلك عندك محال ، و إن كان الاجماع إنما هو على ضلالك فهو ما ألزمناك به ، وإن كان ذلك لا يوجب عليك الضلال ، فما ذكرته من إمامة القوم واضح الاضمحلال .
إن قال : إني أقدر على خروج المجبر قبلي ، فيقع الاختلاف في ويحصل الضلال بالاجماع على خصمي . قلنا : أفلا تعلم في هذا أن دليلك السابق في الأمة فاسد لا يجوز الاعتماد عليه ، لأنه يشهد بصحة شئ تارة وبفساده أخرى . فإنه لو لم يدل على ضلاله لو خرج قبل المجبر لم يدل على ضلال المجبر لو خرج قبله .
تذنيب : روي أن الأول كتب إلى مسيلمة الكذاب يوبخه على فعله ، فأجابه :

88

نام کتاب : الصراط المستقيم نویسنده : علي بن يونس العاملي النباطي البياضي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست