responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصراط المستقيم نویسنده : علي بن يونس العاملي النباطي البياضي    جلد : 1  صفحه : 69


الأمر دليل على عدم البدل ، لعطفه على طاعة الله ورسوله وليس لهما بدل ، ولإجماع الصدر الأول على امتناع خلو الزمان من خليفة ، فدل على عدم البدل .
قالوا : قد يكون في نصبه مفسدة يعلمها الله دوننا فلا ينصبه ويجب نصبه علينا لأن وجه الوجوب كاف في حقنا . قلنا : لو علم الله فيها مفسدة لما أوجبها علينا و لنهانا عن نصب الإمام وطاعته مع أن القرب من الطاعة والبعد من المعصية المعلوم حصول عند الإمام مما يطابق غرض الحكيم وعكسها ينقضه ، فلو كان ما يطابق غرضه مفسدة خرج عن الحكمة ، وأيضا فالمفسدة بالإمام لا ترجع إلى الحكيم ، لوجوبه وغنائه ، فترجع إلى عبيده ونحن قد بينا أن فيه المصلحة العامة لعبيده ، فيلزم كون المصلحة عين المفسدة وهو محال .
قالوا : مع وجود الإمام ، يخاف العبد فيفعل ويترك ، للخوف لا للوجه ، و ذلك مفسدة قلنا : أما المطيع فلطفه تقريبه إليها ، وأما العاصي ، فلطفه ترك المعصية وليس القبيح ترك المعصية لا لكونها معصية ، وإنما القبيح اعتقاد تركها ، لا لكونها معصية ، ووجه اللطف حصول الاستعداد بالتكرير الموجب لفعل الطاعة وترك المعصية للوجه على أنه معارض بنصب النبي .
قالوا : الثواب على الطاعة عند فقد الإمام أشد من وجوده فهو مفسدة قلنا :
وجوده ليس ملجئا إليها ، فإن كثيرا لا يعلم الإمام حالهم ، وما ذكرتم سار أيضا في النبي وفي كل لطف .
قالوا : جاز أن يكون في بعض الأزمان من يستنكف عن الإمام فهو مفسدة لبعض الأنام . قلنا : ذلك نادر [ فيه ] غير عام بل الأكثر على قبول نصب الإمام مع أنه معارض بالنبي .
قالوا : لطفية الإمام ، ليست في أفعال الجوارح ، والشرعيات منها الشرع كاف فيها ، على أنه لا يجب الشرع في كل زمان فلا يجب اللطف فيه ، والعقليات إن فعلت لكونها مصلحة دنيوية كما في ترك الظلم ، إذ فيه قيام النظام فحينئذ لطف الإمام في مصالح الدنيا وهو غير واجب اتفاقا وإن فعلت لوجوهها المرادة لله فلا

69

نام کتاب : الصراط المستقيم نویسنده : علي بن يونس العاملي النباطي البياضي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست