قال : فلو أجابه أكثر من واحد جاز أن يقع الشقاق ، قلنا : جاز أن يكون الله تعالى أمره بذلك مع علمه بعدم قبولهم ، ويكون فعل النبي صلى الله عليه وآله توكيدا عليهم كما أمره بإنذار كفار مع علمه بعدم إيمانهم . قال : إجابة واحد تنفير الباقين ، قلنا : لا تنفير مع الانقياد التام ، وعندكم أن الله يفعل لا لغرض ، فلم نفيتموه هنا . قال : جمعهم يقتضي ترغيبهم ، فطلب الوزارة من بعضهم يقتضي تزهيدهم ، فلا فائدة في جمعهم ، قلنا : إيمانهم يرغبهم فيه بما يعمهم ، وهو قوله جئتكم بخير الدنيا والآخرة ونحوه . قال : الوصية هي الاستخلاف ، فكيف عطفه عليها . قلنا : لا ترادف إذ بينهما عموم من وجه ، ولو سلم الترادف جوزنا العطف مثل ( صلوات من ربهم ورحمة [1] ) على أن كتبهم قد نطقت بالوصية فإذا سلم الترادف التزم بالاستخلاف . قال : علي كان مؤمنا فلا معنى لوزارته في ذلك اليوم . قلنا : أليس كل مؤمن خليفة . قال : إن كان غرض النبي صلى الله عليه وآله الوصية لأحدهم استحال أن يكون لعلي ويلزم تحصيل الحاصل إن كان الغرض ثبوتها لعلي . قلنا : قد يكون الغرض لهم ولم يقع وقد أراد شيئا ولم يقع ، ويجوز أن يكون الغرض إظهار أن الوصية لعلي لجواز التأكيد مرة بعد مرة . قال : من الحاضرين من آمن كالعباس ، وقد بايع أبا بكر . قلنا : قد تركها أولا فجاز وقوعها تقية . قالوا : رواية الاستخلاف لم ترد إلا من علي فهو متهم ، قلنا : قد جاءت من طرقكم عن ابن حنبل ، والبراء بن عازب وغيرهما ، وليس ذلك شهادة بل رواية ولم يفرق أحد بين الروايتين لنفسه وغيره ، بعد ثبوت عدالته ، فضلا عن الثابتة