فعند ذلك بادر الناس بقولهم : نعم سمعنا وأطعنا على ما أمر الله ورسوله بقلوبنا وكان أول من صافق النبي صلى الله عليه وآله وعليا أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير و باقي المهاجرين وباقي الناس إلى أن صلى الظهرين في وقت واحد وامتد ذلك إلى أن صلى العشائين في وقت واحد واتصل ذلك ثلاثا . وبالجملة فهذا أمر لشهرته لا يحتاج الولي إلى إثباته لمن جحد ، ولا يستطيع المولي نفيه وإن جهد ، وقد فهم كل من حضر ذلك المشهد السني ، ما أراده النبي صلى الله عليه وآله لعلي فلا يخرجه إلى التأويل سوى الغبي الغوي . وفي رواية ابن مردويه وهو من أعيانهم إنهما لم يفترقا حتى نزلت ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ) الآية فقال النبي صلى الله عليه وآله الله أكبر على كمال الدين وتمام النعمة ، ورضى الرب برسالتي ، والولاية لعلي بن أبي طالب وروى نزولها فيه أبو نعيم أيضا . قالوا : لو دل على الإمامة لكان إماما في حياة النبي صلى الله عليه وآله لإطلاق الخبر ولعموم ولاية النبي الأوقات ، فكذا هنا . قلنا : الاطلاق لا يقتضي العموم ، وقد قال تعالى ( المؤمنون بعضهم أولياء بعض ) وذلك في بعض الأحوال وبعض الأزمان ، وقد علم كل أحد أن الخليفة لا يكون حال حياة من نصبه ، بل بعد ذلك ، فلم يجب تصرفه في حياته بالأمر والنهي . إن قيل : فإذا خرج عن عمومه حال الحياة ، فليحرج ما بعدها إلى آخر ولاية عثمان ، قلنا إنما أخرجنا من العموم حياة الموصي للعرف أما بعدها فلا رافع للعموم . إن قيل : لولا ثبوت عموم الولاية لبطل قول عمر أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة ، قلنا : التهنية في الحال تقتضي ثبوت الاستحقاق في الحال لا ثبوت الأمر والنهي في الحال . وقد استأذن حسان بن ثابت في ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقول فيه فأذن له فقال :