responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصراط المستقيم نویسنده : علي بن يونس العاملي النباطي البياضي    جلد : 1  صفحه : 268


عهدي الظالمين ) النهي كما في لا تجتمع أمتي على ضلال على رأي من ضم عينها و يكون ذلك نهيا لإبراهيم عليه السلام أن يجعل الإمامة في ظالم .
إن قيل : إمامة إبراهيم هي النبوة ونحن نسلم اشتراط النبوة بعدم الظلم ولا يلزم ذلك في الإمامة . قلنا : الإمامة فرع النبوة فالمانع منها مانع منها ، مع أن صريح الآية في الإمامة ولما استلزمت النبوة الإمامة ذكر الله سبحانه اللازم ثم نفاه عن الظالم .
إن قيل : إنما نفي الملزوم وهو النبوة فلا يلزم من نفيه نفي اللازم وهو الإمامة ، قلنا : هذا خلاف ظاهر الآية .
إن قيل : نمنع كون مانع الأصل مانع الفرع كما ذكرتم ، فإن القاضي فرع النبي والإمام وليس مانعهما مانعه . قلنا : بينهما فرقان فإن وجود النبي والإمام عليه السلام يمنع النائب من ارتكاب الآثام ، خوفا من عزله والضرب على يده بخلاف الإمام ، إذ قيامه بمصالح الأنام بعد موت النبي صلى الله عليه وآله .
إن قيل : لا يتعين العهد لكونه للإمامة . قلنا : تالي الكلام مبني على مقدمته ومقدمته الإمام ، ألا ترى لو قال الملك لشخص : إني جاعلك وزيرا . فقال :
ومن ذريتي فقال الملك : لا يصل عهدي إلى من كان شريرا ، فهم السامعون من غير تأخير عدم وصول الوزارة إلى الشرير ولو سلمنا اشتراك لفظ العهد لم يضرنا لوجوب حمل اللفظ على عمومه ، فتدخل الإمامة فيه ، وهذا مثل قول القائل لا ينال عطائي الفاسق فإنه يقتضي نفي جنس عطائه عنهم بالاطلاق .
قال فخر الدين الرازي : هذه الآية كما دلت على أن عليا هو الإمام بعد الرسول دلت على أنه لم يكفر طرفة عين لأنه لو كان قد كفر للزم بحكم الآية أن لا يكون أهلا للإمامة وثبت أيضا أن أبا بكر والعباس ليسا أهلا لها بمقتضى الآية ، فلو جاز الكفر عليه لزم خروج الثلاثة عن مقتضى الآية وهي أهليته للإمامة ، وكان إجماع الأمة على أن الإمامة بعد الرسول لأحد الثلاثة باطلا ، و بطلان الاجماع باطل ، وأبو بكر والعباس كانا كافرين ، فثبت أن عليا لم يكفر

268

نام کتاب : الصراط المستقيم نویسنده : علي بن يونس العاملي النباطي البياضي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست