لعدم عدالة الرعية ، لمنافاة عدمها اللطف . 5 - قول الإمام وفعله دليل ، وكل دليل يمتنع معه نقيض المدلول ، وإلا لم يكن دليلا ، فقول الإمام وفعله يمتنع نقيضه وذلك هو العصمة . 6 - وجه الحاجة إلى الإمام جواز خطأ الرعية ، فلو جاز خطاؤه جاز إلزامه للمكلف بالخطأ ، فيكون قد أكد وجه الحاجة ، فلا يمكن نصبه لدفع الحاجة ، بل ونقول في نصبه مفسدة ، لأن غير الإمام لا يمكنه الالزام بالخطأ والإمام غير المعصوم يمكنه الالزام بالخطأ فيقع ويكثر ، فقد حارب معاوية عليا وأمر بسبه فسب دهرا وأمر بإخفاء فضائله بالأقطار ، ونهى الناقلين عن إيراد ما فيها من الأخبار وتظاهر ابنه يزيد الملعون المثبور ، بشرب الخمور ، وأفعال الفجور ، وخراب البيت المعمور ، ونهب مدينة الرسول ، وقتل الحسين ابن البتول ، وأولاده وإشهار كريمه وكريماته في بلاده وأجناده . تذنيب : خطأ المكلف على غيره أشد في المفسدة من خطاءه على نفسه ، و الإمام غير المعصوم خطاؤه على غيره ونفسه ، فتركه بغير إمام أشد محذورا من ترك الرعية ، ولا يليق من الحكيم تعالى النظر للمرجوح وإهمال الراجح . 7 - قد بينا وجوب نصب الإمام ووجوب اتباعه ، والواجب لا بد من اختصاصه بصفة تزيد على حسنه ، لامتناع الترجيح بلا مرجح ، وتلك الصفة هي كون أفعاله وأقواله صوابا دائما ، وذلك مسبب عن العصمة . 8 - علي أفضل من الملائكة ، لدخوله في آية الاصطفاء ، والملائكة معصومون لقوله تعالى : ) لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون [1] ) . إن قيل : هذه لا تفيد العموم . قلنا : يصح إخراج أي فرد كان وهو مسبار العموم ، ولقوله تعالى ( بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ) . ( يسبحون الليل والنهار لا يفترون [2] ) ولأنهم لو كانوا عصاة لما حسن منهم