الشرع ، فلولا العصمة لجاز الغلط والتبديل المؤديان إلى التضليل ، والكتاب لا يحيط بالأحكام ، إذ لا تعين فيه لكثير منها كعدد الركعات ، ومقادير الزكوات . ولأن الكتاب في نفسه لا بد له من حافظ موثوق به ، وبهذا يندفع ما قد تهول به من قول أمير المؤمنين في نهج البلاغة ( لم يخل الله خلقه من نبي مرسل أو كتاب منزل أو حجة لازمة أو محجة قائمة ) فإن ظاهر الترديد الذي فيه منع الخلو يقتضي الاكتفاء بالكتاب قلنا : في الكتاب ، الآيات المتشابهات ، والمجملات ، و أوامر خفيات خبط المفسرون فيها ، فاتباع بعضهم لا ترجيح فيه والكل غير ممكن لتضاد القول وتنافيه ، فلا بد من معصوم يتعين الرجوع إليه ، والتعويل في ذلك عليه ، ومنع الخلو ليس فيه منع الجمع ، بل قد يجب الجمع ، فإن الانسان لا يخلو من الكون واللون مع لزوم الجمع فيهما فكذا هنا . اعترض القاضي بأن القرآن غني عن التأويل إذ بينه النبي ، فلا حاجة إلى الإمام ، أجاب المرتضى بأن ذلك مكابرة فإن اختلاف العلماء فيه لا خفاء فيه ، ولو قدر أن النبي صلى الله عليه وآله بينه فلا بد من الإمام لينقل بيانه ، إذ الأمة غير مأمونة على ذلك . اعترض القاضي بأن الإمام لما لم يمكن مشافهته للكل علم أنه لا بد من ناقل إما متواتر أو غيره وكلاهما لازم بعد موت النبي . أجاب المرتضى بأن الإمام حي مراع لبيانه عن التبديل ، وكذا الإمام الآخر بعده ، بخلاف ما بعد الرسول وهو ظاهر معقول ، ولا السنة . بخروج كثير من الأحكام عن الروايات ولا القياس لبناء الشرع على جمع الممكنات ، وقد أبطله الرازي من أربعين وجها ، والاستحسان والرأي أيضا لم يحفظاه إذ فيهما أنواع الضلالات ، ولا مجموع الأمة لجواز الخطأ على آحادها فجاز على جميعها ، لأنه يصدق بالضرورة الحسية سلب العصمة من بعض الرعية ، فيكذب نقيضه وهو إثبات العصمة لكل الرعية ، إذ نقيض السالبة الجزئية الموجبة الكلية . قالوا : ينقض هذا قول النبي صلى الله عليه وآله ( لا تجتمع أمتي على ضلال ) قلنا : هذا