( الفصل الثامن ) لما قلنا : لو جاز للأمة اختيار الإمام جاز لها اختيار النبي صلى الله عليه وآله قالوا : الفرق بينهما أن النبي تتلقى منه صالح الشرع ، فلا بد في ثبوت نبوته من طريق يؤمن من الخطاء والتبديل فيه والإمام كالقضاة والأمراء في الأقطار ، فجاز ثباته بالاختيار . قلنا : والإمام يراد مع ذلك لصيانة الشرع عن التبديل لعصمته ويجب الانقياد إلى طاعته ، فلا بد من طريق يوثق به لتثبت إمامته . إن قيل : لم لا يكون ظن الصلاح كافيا كما في قبول الشهادات وغيرها من الفروع الشرعيات ؟ قلنا : قد نهى الله عن اتباع الظن في مواضع العلم ، ومسألة الإمامة علمية ويعم بها بلوى الرعية والعام إذا خص بدليل لا يخرج عن دلالته في أصله وهنا أبحاث : * ( البحث الأول ) * لو جاز نصب الإمام بالاختيار ، جاز عزله بالاختيار ، والتالي باطل فالمقدم مثله . إن قيل : لم لا يجوز التولية دون العزل ، كولي المرأة يملك تزويجها ولا يملك فسخ نكاحها ؟ . قلنا : خص الله تعالى إزالة النكاح بالزوج ، وتخصيص الأمة بالاختيار يستلزم تخصيصها بالعزل . إن قالوا : جاز أن يجعل العزل لنفسه دونها . قلنا : إن الله تعالى لم ينصب من يجوز منه سبب وقوع العزل ، فلا تقع من الله لمن ولاه . * ( البحث الثاني ) * لما قلنا : ليس للانسان أن يستخلف على نفسه ، كما ليس له أن يحكم لنفسه قالوا : إذا اجتهد الانسان في الحادثة وعمل بها لم يكن حاكما لنفسه ، بل لله و لرسوله بشرط اجتهاده فكذلك الأمر في اختياره إماما لنفسه . قلنا : حكم الله في