responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرواشح السماوية نویسنده : المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 83


عيسى بن عبيد ، عن يونس ولم يروه غيره . [1] تنصيص على أنّ مرويّات إبراهيم بن هاشم التي ينفرد هو بروايتها عن يونس صحيحة . وهذا نصّ صريح في توثيقه .
وبالجملة : فمسلكي ومذهبي جعْل الطريق من جِهته صحيحاً . وفي أعاظم الأصحاب ومحقّقيهم مَن يؤثرِ في ذلك سَنَناً آثرتُه ، ويَستنّ بسنّة استريتُها [2] فها شيخنا المحقّق الشهيد الفريد قدّس الله نفسه القدسيّة يقول في شرح الإرشاد في كتاب الأيمان :
إنّه لا يمين للعبد مع مالكه وهو مستفاد من أحاديثَ : منها : صحيحة منصور بن حازم أنّ الصادق ( عليه السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا يمين للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها " . [3] انتهى كلامه .
وفي طريقها إبراهيم بن هاشم ؛ ولذلك يعدّها أكثر المتأخّرين حسنةً .
والعلاّمة - رحمه الله تعالى - قد حكم في كتبه على عدّة من أسانيد الفقيه والتهذيب بالصحّة ، وهو في الطريق ؛ ولذلك عَدَّ طريق الصدوق إلى كردويه [4] وإلى إسماعيل بن مهران [5] مثلاً من الصحاح وطريقه - رضي الله تعالى عنه - إليهما من إبراهيم بن هاشم .
وقال شيخ الطائفة في الفهرست : " أصحابنا ذكروا أنّه لقي الرضا ( عليه السلام ) " . [6]



[1] الفهرست : 266 / 813 .
[2] في حاشية " أ " و " ب " : " الاستراء : الاختيار ، وجماعة مُسْتَراة من الجيش أي مختارة " .
[3] غاية المراد 3 : 436 . والرواية في الكافي 7 : 440 ، باب ما لا يلزم من الأيمان والنذور ، ح 6 ؛ والفقيه 3 : 227 ، ح 1070 ، باب الأيمان والنذور والكفّارات ، وتهذيب الأحكام 8 : 285 ، ح 1050 ، باب في الأيمان والأقسام .
[4] خلاصة الأقوال : 437 .
[5] لم نعثر عليه .
[6] الفهرست : 35 - 36 / 6 .

83

نام کتاب : الرواشح السماوية نویسنده : المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست