responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرواشح السماوية نویسنده : المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 271


وعن بعض العلماء : " التدليس أخو الكذب " . [1] ويعنى به هذا القسم ؛ لما فيه من إيهام اتّصال السند مع كونه مقطوعاً ، قلّما يستجيزه الثقة الثَبَت بخلاف الأمر في القسم الثاني ؛ إذ الشيخ مع ذلك التدليس به ، إمّا أن يُعرف ، فيعلم ما يلزمه من ثقة أو ضعف ، أولا ، فيصير الحديث به مجهولَ السند ، فيُردّ عند من يقول باشتراط ثبوت العدالة في قبول الرواية كالعلاّمة في النهاية . [2] وهو قول الشافعي من العامّة . [3] ومَن [4] يقول : مقتضى الآية [5] كون الفسق مانعاً من قبول ، فإذا جهل حال الراوي المعلوم العين والمذهب لا يصحّ الحكم عليه بالفسق ، فلا يجب التثبّت عند إخباره ؛ قضيّةً لمفهوم الشرط ، وكونُ عدم الفسق شرطاً ممنوع ؛ بل المانع ظهوره ، فلا يجب تحصيل العلم بانتفائه حيث يجهل يذهب إلى قبول الرواية ؛ لأصالة عدم الفسق في المسلم ، وأصالة الصحّة في قوله وفعله .
وهذا مذهب شيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي رحمه الله تعالى في بعض آرائه ، فإنّه كثيراً مّا يقبل خبر من ليس بثابت العدالة ، ولا بمعلوم الفضل والجلالة ، ولا يبيّن سببٌ . وإليه جنح بعض المتأخّرين في شرح بداية الدراية . [6] وبه قال أبو حنيفة محتَجّاً بمثل ما ذكر ، وبقبول قوله في : تذكية اللحم ، وطهارة الماء ، ورقّ الجارية .
وقال المحقّق نجم الملّة والدين رحمه الله تعالى في كتابه في الأُصول :
عدالة الراوي شرط في العمل بخبره .
وقال الشيخ : يكفي كونه متحرّزاً عن الكذب في الرواية وإن كان فاسقاً بجوارحه ،



[1] قال في مقدّمة ابن الصلاح : 60 : " فروينا عن الشافعي الإمام عنه أنّه قال : التدليس أخو الكذب " . وحكاه عن شعبةَ ابنُ الحجّاج الخطيب البغدادي في الكفاية : 355 .
[2] نهاية علاّمة لا يوجد لدينا .
[3] راجع مقدّمة ابن الصلاح : 60 ؛ الخلاصة في أُصول الحديث : 72 .
[4] مبتدأ وخبره قوله : " يذهب " .
[5] الحجرات ( 49 ) : 6 . ( يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا . . . ) 6 . شرح البداية : 55 .

271

نام کتاب : الرواشح السماوية نویسنده : المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست