responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرواشح السماوية نویسنده : المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 142


يجرّ رداءه حتّى انتهى إلى الناس فقال : " أصدق هذا ؟ " . قالوا : نعم ، فصلّى ركعة ، ثمّ سلّم ، ثمّ سجد سجدتين ، ثمّ سلّم . [1] وكذلك أيضاً رواه من رواه من أصحابنا مَعْزِيّاً إلى ذي اليدين وهو الخِرباق ، لا إلى ذي الشمالين وهو عمير بن عبد عمرو . [2] وبالجملة : ذلك هو الأصحّ الأصوب ، سواء كان الاسمان واللقبان لرجلين - كما هو ظاهر أكثر البصراء الناقدين - أو لرجل واحد كما يدلّ عليه كلام بعض .
وليعلم أنّ حكم الميزان العقليّ والبرهان الحِكْمي وجوب عصمة النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) السّانِّ للسنّة الإلهيّة عن السهو فيما يتعلّق بأُمور الدين وأحكام الشرع ، ولذلك شريكنا السالف في رئاسة فلاسفة الإسلام قال في ثامن أُولى إلهيّات الشفاء :
إنّ من الفضلاء من يرمز برموز ويقول ألفاظاً ظاهرةً مستشنعةً أو خطأ وله فيها غرض خفيّ ، بل أكثر الحكماء بل الأنبياء - الذين لا يؤتون من جِهة غلطاً أو سهواً - هذه وُتَيرتهم . [3] فهذا مذهب أصحابنا ، أعني أعيان الفرقة الناجية الإماميّة رضوان الله عليهم .
ومسلك الصدوق - في قوله : " وكان شيخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن [4] الوليد يقول : أوّل درجة في الغلوّ نفي السهو عن النبيّ " [5] - بعيدٌ عن مسير الصحّة . بل الصحيح عندي على مشرب العقل ومذهب البرهان أنّ أوّل درجة في إنكار حق النبوّة إسناد السهو إلى النبيّ فيما هو نبيّ فيه . ولا مُغالاة في إثبات العصمة فيما لتبليغه وتكميله البعثةُ ؛ إذ هذه الملكة لنفس النبيّ إنّما هي بإذن الله وعصمته وفضله ورحمته



[1] صحيح مسلم 4 : 404 - 405 / 574 ، باب السهو في الصلاة والسجود له .
[2] انظر الكافي 3 : 355 - 356 ، باب من تكلّم في صلاته أو انصرف . . . ، ح 1 ؛ من لا يحضره الفقيه 1 : 233 / 1031 ؛ وللمزيد راجع مرآة العقول 15 : 202 .
[3] الشفاء ، الإلهيّات : 51 ، المقالة الأُولى ، الفصل الثامن . في حاشية " ب " وهامش المصدر : " مستشبعة " .
[4] الصحيح ما أثبتناه ، وفي النسخ : " محمّد بن أحمد بن الحسن بن الوليد " .
[5] من لا يحضره الفقيه 1 : 235 ذيل الحديث 1031 .

142

نام کتاب : الرواشح السماوية نویسنده : المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست