responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحديث النبوي بين الرواية والدراية نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 372


< فهرس الموضوعات > أحاديثه السقيمة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 . لعن المحلِّل والمحلّل له < / فهرس الموضوعات > 10 . أخرج مسلم في صحيحه عن مرثد ، عن عقبة بن عامر ، قام على قتلى أُحد ، ثمّ صعد المنبر كالمودّع للأحياء والأموات ، فقال : إنّي فرطكم على الحوض وانّ عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة ، إنّي لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي ، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم ، قال عقبة : فكانت آخر ما رأيت رسول اللّه « صلى الله عليه وآله وسلم » على المنبر . ( 1 ) هذا شيء من روائع رواياته ، وإليك نزراً من رواياته السقيمة التي تعزى إليه ولا تمتلك الضوابط التي أومأنا إليها في صدر الكتاب ، وإليك بيانها .
1 . النبي يلعن المحلِّل والمحلّل له أخرج ابن ماجة في سننه عن أبي مصعب مشرح بن هاعان ، قال : قال عقبة بن عامر : قال رسول اللّه « صلى الله عليه وآله وسلم » : ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالوا : بلى يا رسول اللّه ، قال : هو المحلِّل ، لعن اللّه المحلِّل والمحلَّل له . ( 2 ) وروى عكرمة ، عن ابن عباس : قال : لعن رسول اللّه المحلل والمحلل له .
أقول : ورد النصّ في القرآن الكريم على أنّ من طلّق زوجته ثلاثاً لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، قال سبحانه : ( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللّهِ ) ( البقرة / 230 ) .
وعلى ضوء ذلك فمن تزوج مطلقة ثلاثاً لم يرتكب أمراً محرّماً ولا مكروهاً ، غاية الأمر لو طلّقها يجوز للزوج المطلِّق نكاحها من بعد طلاق المحلِّل وإلاّ فتبقى الزوجة في حبالته .


1 - صحيح مسلم : 7 / 68 . 2 - سنن ابن ماجة : 1 / 622 برقم 1936 .

372

نام کتاب : الحديث النبوي بين الرواية والدراية نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست