responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحديث النبوي بين الرواية والدراية نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 342


فعلى الأوّل : يكون ضالاً محكوماً بما جاء في الآية - نعوذ باللّه - وعلى الثاني فيلزم أن لا يحكم بالحقّ مع أنّه سبحانه أمره بالحكم بالحقّ ، ومن أمره به فيجهّزه بما يوصله إليه . إلاّ أن تُفسّر الآية : بما رآه حقّاً ، وإن كان في الواقع باطلاً ، وهو كما ترى .
الثاني : انّ حكم داود بأنّ الولد للكبرى إمّا أن يكون مستنداً إلى بيّنة شرعية فليس للقاضي الآخر نقض حكمه إذا كان المستند صالحاً للقضاء ، وإن كان غير مستند إليه بل مستنداً إلى علمه غير الخاطئ فهو غير قابل للنقض أيضاً لاستحالة تخلف علمه عن الواقع لعصمته .
الثالث : ما في ذيل الرواية من أنّ أبا هريرة لم يسمع بالسكين إلاّ في هذه الواقعة يعرب عن إعراضه عن الذكر الحكيم ، فقد جاء فيه قوله : ( وَآتَتْ كُلَّ واحدَة مِنْهُنَّ سِكِّيناً ) ( يوسف / 31 ) والسورة مكّية نزلت قبل إسلامه بأعوام .
كيف وقد روى هو نفسه عن الرسول الرواية التالية :
أخرج أحمد ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، قال : قال « صلى الله عليه وآله وسلم » : من جُعل قاضياً بين الناس فقد ذبح بغير سكين . ( 1 ) ولعل أبا هريرة قد نسج هذه القصة الخيالية لتفسير قوله سبحانه :
( وَداوُدَ وَسُليمانَ إِذْ يَحْكُمان في الحَرثِ إِذْ نَفشَت فيهِ غَنَمُ القَومِ وَكُنّا لِحُكْمِهِمْ شاهدين * فَفَهَّمْناها سُلَيمانَ وَكُلاًّ آتَيْنا حُكْماً وَعِلْماً ) ( الأنبياء / 78 - 79 ) .
وما ذكره من القصة الخيالية لا تنطبق على الآية فإنّه سبحانه يصف كلا الحكمين صدقاً وصواباً ويقول : ( وَكُلاًّ آتَيْنا حُكْماً وَعِلماً ) ، فلا بدّ أن يكون للآية سبب نزول آخر ينطبق عليه وقد ورد على لسان أئمّة أهل البيت « عليهم السلام » سبب نزولها


1 - مسند أحمد : 2 / 230 .

342

نام کتاب : الحديث النبوي بين الرواية والدراية نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست