responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحديث النبوي بين الرواية والدراية نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 148


< فهرس الموضوعات > أحاديثه السقيمة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 . إفتاء النبي « صلى الله عليه وآله وسلم » ثمّ رجوعه عنه < / فهرس الموضوعات > 1 . إفتاء النبي « صلى الله عليه وآله وسلم » ثمّ رجوعه عنه أخرج أبو داود ، عن سلمة بن المحبق ، عن عبادة بن الصامت ، عن النبي « صلى الله عليه وآله وسلم » قال ناس لسعد بن عبادة : يا أبا ثابت ، قد نزلت الحدود ، لو انّك وجدت مع امرأتك رجلاً ، كيف كنت صانعاً ؟ قال : كنت ضاربهما بالسيف حتى يسكتا ، أفأنا أذهب فأجمع أربعة شهداء ؟ ! فإلى ذلك قد قضى الحاجة ، فانطلقوا فاجتمعوا عند رسول اللّه ص فقالوا : يا رسول اللّه ألم تر إلى أبي ثابت ، قال : كذا وكذا ؟ فقال رسول اللّه « صلى الله عليه وآله وسلم » : كفى بالسيف شاهداً ، ثمّ قال : لا ، لا ، أخاف أن يتتايع ( 1 ) فيها السكران والغيران . ( 2 ) وحاصل الحديث انّ أبا ثابت قال : إنّي لو شاهدت الواقعة لقتلت ولا أصبر إلى أن أذهب فأجمع أربعة شهداء لأنّه يلازم قضاء الحاجة والفراغ من الزنا .
فلما عُرض كلام أبي ثابت على النبي « صلى الله عليه وآله وسلم » ، قال النبي « صلى الله عليه وآله وسلم » : كفى بالسيف شاهداً ، أي يوضع هذا السيف موضع الشهداء ، ولا يحتاج إلى أن يذهب الزوج إلى جمع أربعة شهداء .
ثمّ إنّ النبي « صلى الله عليه وآله وسلم » بدا له في إمضاء عمل أبي ثابت لأنّ تجويز قتلهنّ ، ربما تكون ذريعة لقتل النساء بلا جرم ، وذلك إمّا لغيرة الزوج أو غضبه .
هذا هو مفاد الحديث ومعنى ذلك انّ النبي أفتى بشيء ثمّ رجع عنه ، وهذا ينافي الأُصول المسلمة من حيث إنّه لا ينطق إلاّ عن وحي . إلاّ أن يحمل كلامه الأوّل على المزاح والهزل في القول ، وهو كما ترى ليس على ذلك الحمل قرينة .


1 - يتتايع على وزن يتتابع وزناً وهو التمادي والتهافت في الشر والفساد والمراد من « سكران » : صاحب الغيظ والغضب ، يقال سكر فلان على فلان أي غضب واغتاظ ، و « الغيران » بفتح العين المعجمة أي صاحب الغيرة . 2 - سنن ابن داود : 4 / 144 برقم 4417 .

148

نام کتاب : الحديث النبوي بين الرواية والدراية نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست