نام کتاب : الحديث النبوي بين الرواية والدراية نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 136
< فهرس الموضوعات > أحاديثه السقيمة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 . عدم منازعة ولاة الأمر < / فهرس الموضوعات > بعضها : 1 . عدم منازعة ولاة الأمر أخرج البخاري في الأدب المفرد ، عن أُم الدرداء ، عن أبي الدرداء ، قال : أوصاني رسول اللّه « صلى الله عليه وآله وسلم » بتسع : لا تشرك باللّه شيئاً وإن قُطِّعت أو حُرِّقت ، ولا تتركنَّ الصلاة المكتوبة متعمداً ، ومن تركها متعمداً برئت منه الذمة ، ولا تشربنّ الخمر فانّها مفتاح كلّ شر ، وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فأخرج لهما ، ولا تُنازعنَّ ولاة الأمر . . . . ( 1 ) أقول : لا شكّ انّ التوحيد هو الأصل الموحد في الشرائع السماوية ولكن يجوز الاظهار بالشرك عند التقية حفاظاً على النفس والنفيس عند الاضطرار ، قال سبحانه : ( إِلاّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمان ) ( النحل / 106 ) وقال سبحانه : ( إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً ) ( آل عمران / 28 ) . وليست هذه الفقرات من الوصية شيئاً يختص بأبي الدرداء ، بل هو المخاطب ولكن المضمون يرجع إلى قاطبة المسلمين ، ومن الواضح جواز التظاهر بالشرك لغايات نبيلة ، وقضية عمار في ذلك معروفة ، فما معنى قوله : « لا تشرك باللّه شيئاً وإن قُطّعت أو حُرّقت » . وتصور انّ المراد هو الإشراك القلبي ( بأنّه لا يجوز وإن قطع أو حرق ) ، فهو غير تام ، لأنّ الأمر القلبي لا يخضع للإكراه حتى يتعلق به النهي ، بل يتعلق الإكراه ثم النهي ، بالأمر الظاهري وقد عرفت انّ التظاهر بالشرك جائز لغاية مهمة .
1 - البخاري : الأدب المفرد ، ص 23 برقم 18 ؛ ورواه ابن ماجة في سننه : 2 / 119 برقم 3371 ، وقد اكتفى بالنهي عن شرب الخمر ، كما رواه في موضع آخر : 2 / 1339 برقم 4034 ، وليس فيه قوله : « ولا تنازعنّ ولاة الأمر » « ولا إطاعة الوالدين » .
136
نام کتاب : الحديث النبوي بين الرواية والدراية نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 136