responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاح نویسنده : الفضل بن شاذان الأزدي    جلد : 1  صفحه : 340


< فهرس الموضوعات > ما قال زيد في خنثى وأبوين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما قال زيد في خنثى وأخ وأخت < / فهرس الموضوعات > رسول الله - صلى الله عليه وآله - وركب زيد بقوله الباطل أمرا " عظيما " ، فما نرى لكم مخرجا " من الوقيعة في الصحابة .
وقال زيد في خنثى وأبوين : للخنثى نصف ميراث الابن ونصف ميراث الابنة ، وللأم ثلث ما بقي ، وما بقي فللأب . وقال ابن عباس : للأم ثلث المال كله . وقال علي - صلوات الله عليه - يورث الخنثى من المال وللأبوين السدسان ، ويرد عليهم بقية المال فيقسمون على هذا الحساب فأما ثلث ما بقي فمن أي وجه قلتموه [ للأب والولد ] 1 قد حضر على الأم مع الولد ، فأما قول علي ( ع ) فقد علمنا أنه عندكم منبوذ ولكن أحببنا أن نوضح الحجة إذ كان الكتاب مصدقا " لقوله عليه السلام .
وقال زيد في خنثى وأخ وأخت : للخنثى نصف ميراث الابن ونصف ميراث الابنة ، وما بقي فللأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولم نجد كتاب الله جعل للإخوة شيئا " من الميراث إلا أن يكون المستورث كلالة وقد قال الله تعالى : يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك 2 والخنثى لا يخلو من أن يكون ولدا " ولم يسم الله في الآية [ إذ ذكر الولد أنثى ولا ذكرا " ولا خنثى 3 ] فمن أين جاء للأخ ميراث مع الولد وفي الآية الأخرى من النساء في الكلالة :
وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث 4 فإنما جعل لهم نصيبا في الميراث من يورث كلالة وقد بين في الآية التي في آخر النساء فقال : إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ، فتفهموا لما 5 تسميتم له بالجماعة وانتسبتم به إلى السنة .


1 - ج مج مث ق س : ( بدل ما بين المعقفتين ) : " والأب والبلد " . 2 - صدر آية 176 من سورة النساء . 3 - ح : " إذ ذكر الخنثى فهي لا ولد ولا أنثى " . 4 - من آية 12 سورة النساء . 5 - ح " لم " .

340

نام کتاب : الإيضاح نویسنده : الفضل بن شاذان الأزدي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست