وأما " 1 وجدا " : إنها من تسعة أسهم ، [ للزوج ثلاثة أسهم 2 ] وللأم سهمان ، و للأخت ثلاثة أسهم ، وللجد سهم . قال زيد 3 : ثم ترد الأخت نصيبها فيضاف إلى نصيب الجد ثم يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين . قلنا : هذه الفريضة خلاف قول الله عز وجل في محكم كتابه لأن الله جعل للزوج النصف من جميع تركة امرأته ألا تراه يقول لما استثنى بالولد : ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد 4 فلم جعلتم له ثلاثة أسهم من تسعة وإنما هي الثلث فأين النصف الذي فرض الله
1 - في الأصل : " ابنا " وهو غلط قطعا " بدليل تصريح علماء اللغة وغيرهم بأن المفروض في المسألة الأم لا الابن . 2 - ما بين المعقفتين من إضافاتنا لما يدل عليه قرينة السياق صدرا " وذيلا . 3 - في الأصل : " قال زيد ثم زيد " . 4 - صدر آية 12 سورة النساء وما بعده : " فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ( الآية إلى آخرها ) .