ورويتم أن عمر قضى بالمفقود أن تربص امرأته أربع سنين فإن جاء زوجها و ألا تزوجت ، فإن قدم الزوج الأول وقد تزوجت خير بين امرأته وبين الصداق .وهذا عندكم مأخوذ فهل تكون الوقيعة في الرجل بأكثر من أن ترغبوا عن قوله