responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاح نویسنده : الفضل بن شاذان الأزدي    جلد : 1  صفحه : 248


حطة ، وليس فيه فرج يستحل ولا مال يؤخذ ولا يترك ، فبدلوا قولا " غير الذي قيل لهم فأنزل الله عليهم رجزا " من السماء وأخبر أن تبديلهم فسق وكذلك 1 أصحاب السبت قيل لهم : لا تصطادوا السمك يوم السبت فجعلوا له الحظائر 2 يوم السبت حتى دخلت فيها فلم تقدر أن تخرج [ منها 3 ] ثم اصطادوها 4 يوم الأحد فظنوا أنهم يغالطون ربهم وقالوا : إنما أمرنا أن لا نصيد يوم السبت وإنما اصطدنا يوم الأحد ، فأصبحوا وقد مسخوا قردة ، فنكاح الفروج بغير حلها أعظم من صيد الحيتان ، ومن تبديل حطة .
هذا ، وقد جمعتم إلى تبديل هذا 5 تبديل الحكم في المواريث والدماء وعتق - أمهات الأولاد وما لا يحصى من فعلكم الذي بدلتم فيه كلام الله وحكمه وأنتم تزعمون أنكم أهل السنة والجماعة . . !
وزعمتم أن رجلا " لو غاب عن امرأته عشرين سنة ثم قدم وله أولاد صغار إنكم تلزمونه الولد ولا تقبلون قوله إنهم ليسوا منه وغيبته معروفة عند جماعة من المسلمين وقلتم : إن الولد للفراش ، وإنما الولد للفراش إذا كان الرجل شاهدا " مع أهله فبغت 1 أهله فولدت فأنكر الزوج ألزم الولد ، فإن رماها بالزنا ولم يأت بأربعة شهداء ضرب الحد أو لاعن امرأته فأما أن يغيب عشرين سنة ثم يقدم وله أولاد صغار كيف يلزم الولد ؟ !


1 - " وكذلك " ليس في ح . 2 - قال ابن الأثير في النهاية : " فيه : لا يلج حظيرة القدس مدمن خمر ، أراد بحظيرة القدس الجنة وهي في الأصل الموضع الذي يحاط عليه لتأوي إليه الغنم والإبل تقيهما البرد و الريح " فالحظائر جمعها . 3 - في ح فقط . 4 - ح : " فاصطادوها " . 5 - ح : " هذا الحكم " . 6 - في النسخ : " فبعث " قال ابن الأثير في النهاية : " يقال : بغت المرأة تبغي بغاء بالكسر إذا زنت فهي بغي ، جعلوا البغاء على زنة العيوب كالحران والشراد لأن الزنا عيب " .

248

نام کتاب : الإيضاح نویسنده : الفضل بن شاذان الأزدي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست