< فهرس الموضوعات > في الصلاة على النبي ( ص ) في الصلاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في قراءة الجنب القرآن في الحمام < / فهرس الموضوعات > السورة إذا قرأتم عزيمة من عزائم السجود أنه لا يجوز أن تسجدوا في وسطها ولا خلاف بين الأمة في عدد سجدات الفريضة ، فزدتم في الصلاة سجدة بلا كتاب ولا سنة فإن زعمتم أن في ذلك سنة أو حديثا تروونه فما دعواكم مقبولة ولا يجمع أهل السنة إلا يقرؤون 1 السجدة في الفريضة لأن سجود الفريضة معلومة لا يزاد فيها ولا ينقص منها . وقلتم : إن من سبقه الإمام بركعتين فقد أدرك الجماعة ولا يقرأ في الركعتين اللتين أدرك ، ويقرأ في الركعتين الأخيرتين فجعلتموها في الأخيرتين بلا كتاب ولا سنة ، وكذلك من سبقه الإمام بركعة فلم يتشهد في وقت قيامه ويقوم في وقت تشهده ولم يكن عندكم أكثر من استبشاع الحق واستحسان خلافه وهو ما جهلتم من السنة . وقلتم : لو أن رجلا " صلى على النبي - صلى الله عليه وآله - لفسدت الصلاة وقطعها ، فجعلتم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله بمنزلة فرية أو كلام قبيح عندكم يقال في الصلاة ، وكذلك إذا حمد الله عند العطسة في الصلاة قلتم : إن صلاته فاسدة فلم يقبح عندكم أن قلتم : إن ذكر الله عز وجل والصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله - يقطع الصلاة ويفسدها . ورويتم أن الجنب لا يقرأ القرآن في الحمام ولا في الخلاء وليس في القرآن شئ أعلى من بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم تروون أن النبي - صلى الله عليه وآله - كان إذا دخل الخلاء قال : بسم الله وبالله اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم ، وأحدكم إذا دخل الحمام أو الكنيف وفي خاتمه ذكر الله أو بعض القرآن [ أ ] والدراهم التي فيها اسم الله نحاه 2 فإذا أنتم تنكرون على الناس ما تدخلون في أكبر منه ليس عندكم فيه معرفة إلا رواية لا توافق كتابا " ولا سنة " فإذا سئلتم عن ذلك قلتم : عليه السنة والجماعة وأنكرتم بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن إلا التي في النمل فطعنتم 3 بذلك على أبي بكر وعمر فيما أثبتوا في صدر كل سورة فما
1 - كذ ولعل الصحيح : " أن يقرؤا " . 2 - في الأصل : " نجاه " ( بالجيم ) . 3 - في الأصل : " قطعتم " .