عمر 1 خلافا " لما كان عليه رسول الله - صلى الله عليه وآله - فلما اتبعت الشيعة أمر رسول الله فصاروا عندكم مبتدعين وصرتم أنتم أصحاب السنة وزعمتم أن رأى عمر في
1 - قال العلامة المجلسي في ثامن البحار في باب تفصيل مثالب عمر ص 299 من طبعة أمين الضرب ) : " الطعن الرابع عشر أنه أبدع في الدين بدعا كثيرة " فأخذ في ذكرها إلى أن قال ( ص 303 ) : " ومنها التثويب وهو قول : الصلاة خير من النوم ، روى في جامع الأصول مما رواه عن الموطأ عن مالك أنه بلغه المؤذن جاء عمر يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما فقال : الصلاة خير من النوم ، فأمره عمر أن يجعلها في الصبح ، ويظهر منها أن ما رووه أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بالتثويب من مفترياتهم ويؤيده أن رواياتهم في الأذان خالية عن التثويب " أقول : قال ابن الأثير في النهاية : " فيه : إذا ثوب بالصلاة فأتوها وعليكم السكينة ، التثويب ههنا إقامة الصلاة والأصل في التثويب أن يجيئ الرجل مستصرخا " فيلوح بثوبه ليرى ويشتهر فسمي الدعاء تثويبا لذلك وكل داع مثوب ، وقيل إنما سمي تثويبا من ثاب يثوب إذا رجع فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة وأن المؤذن إذا قال : حي على الصلاة ، فقد دعاهم إليها ، وإذا قال بعدها : الصلاة خير من النوم ، فقد رجع إلى كلام معناه المبادرة إليها ، ومنه حديث بلال قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا أثوب في شئ من الصلاة إلا في صلاة الفجر وهو قوله : الصلاة خير من النوم ، مرتين " أقول : مراد المجلسي من رواياتهم المفتراة أمثال ما نقله ابن الأثير عن بلال عن النبي صلى الله عليه وآله " .