فقال : اختلف فيه خمسة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله - علي وعثمان وابن مسعود وابن عباس وزيد ، فقال الحجاج : ما قال فيها ابن عباس ؟ - قال : جعل الجد أبا " وأعطى الأم الثلث ، ولم يعط الأخت شيئا " ، قال : فما قال [ فيها ] أمير المؤمنين يعني عثمان بن عفان ؟ - قلت : جعلها أثلاثا " ، قال فما قال فيها زيد ؟ قلت : جعلها من تسعة فأعطى الأم ثلاثا " ، وأعطى الأخت اثنين ، وأعطى الجد أربعا ، قال : فما قال فيها ابن مسعود ؟ قلت : جعلها من ستة ، أعطى الأخت ثلاثا " ، والأم واحدا " والجد اثنين ، قال : فما قال فيها أبو تراب ؟ قلت : جعلها من ستة ، أعطى الأخت ثلاثا " ، والأم اثنين ، والجد واحدا " ، قال الحجاج - ورم الله أنفه 1 - : فإنه المرء 2 ويرغب عن قوله . وليس هكذا يقول علي - عليه السلام - في هذه الفريضة ولكن نسبت إليه ونحل غير ما قال . فإذا كان الاختلاف في فريضة واحدة بين خمسة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله - فبأيهم تقتدون ؟ فلا حقا " تعرفون ، ولا باطلا تنكرون ، فهذا ما انتسبتم [ به ] إلى السنة ، وتسميتم له بالجماعة 3 . وبعد هذا فإذا رأينا أهل المدينة يشهدون أن أهل العراق يسعى منهم مائة رجل وأكثر وأقل في تزويج امرأة في عصمة رجل في مسجدهم الأعظم والعامة يرونهم مجتمعين 4
1 - قال البستاني في محيط المحيط : " ورم الله أنفه = أغضبه " . 2 - كذا بلام التعريف في الأصل . 3 - في الأصل : " بالخلافة " . 4 - في الأصل : " مجتمعون " .