responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاح نویسنده : الفضل بن شاذان الأزدي    جلد : 1  صفحه : 304


رسوله صلى الله عليه وآله فإذا " تفضيل علي ( ع ) على أبي بكر وعمر عندكم أعظم من نكاح - الأمهات والأخوات والبنات والزنا واللواط وشرب الخمر 1 وأكل الربا 2 فإذا " تفضيل علي ( ع ) عليهما عندكم 4 شرك يقتل من قال به كما يقتل المرتد عن الإسلام أو من قتل مؤمنا " فيقتل به ورسول الله - صلى الله عليه وآله - يقول : لا يحل دم امرء مسلم إلا في إحدى 5 ثلاث ، المرتد عن الإسلام ، أو من قتل مؤمنا " فيقتل به ، أو محصن زنى بعد إحصانه ، فأنتم تزيدون على ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله فهذه صفتكم التي اخترتموها ، فلا عدمتموها .
ورويتم أن أبا كنف العبدي 6 طلق امرأته وهو عنها غائب وأشهد على طلاقها وكتب بذلك إليها لتعلم ثم بدا له فراجعها وأشهد على رجعتها وكتب إليها يعلمها ذلك فوصل إليها كتاب الطلاق ولم يصل إليها كتاب الرجعة حتى تزوجت فأتى عمر فأخبره بذلك فقال : إن كان الزوج الثاني دخل بها أملك بها ، وإن لم يكن دخل بها


1 - قد تقدم الإشارة منا إلى هذه العبارة فيما تقدم ( أنظر ص 102 ) . 2 - " وأكل الربا " ليس في ح مث . 3 - غير ح : " وإذا " . 4 - غير ح : " عندهم " . 5 - غير ح : " إلا في أحد " . 6 - هذا الرجل لم أجد ذكره في كتاب من كتب الرجال والصحابة والتابعين نعم ذكر أبو سعد في الطبقات رجلا بهذه الكنية ونص عبارته : " أبو كنف روى عن عبد الله " فكأن المراد بعبد الله هو ابن مسعود وذلك لكثرة إطلاق علماء العامة هذه اللفظة مجردة عن القرائن عليه ، وكيف كان ، لا يستفاد من العبارة معنى يعبأ به ( فإن شئت العبارة فراجع المجلد السادس من طبعة بيروت ، ص 201 ) وصرح غيري أيضا " بعدم ظفره بذكره في كتب الرجال وسيأتي كلامه وأما حديثه هذا مصدرا بكنيته هذه فهو مذكور في كتب العامة والخاصة ، أما الأول فقد قال قاضي القضاة أبو المؤيد محمد بن محمود بن محمد الخوارزمي المتوفى سنة خمس وستين وستمائة في جامع مسانيد الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت في الباب الرابع والعشرين ( ج 2 ، ص 158 ) : " أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن أبا كنف طلق امرأته تطليقة ثم غاب عنها وأشهد على رجعتها فلم يبلغها ذلك حتى تزوجت فجاء وقد هيئت لتزف إلى زوجها ، فأتى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فكتب إلى عامله أن أدركها فإن وجدتها ولم يدخل بها فهو أحق بها ، وإن وجدتها وقد دخل بها فهي امرأته . قال : فوجدها ليلة البناء فوقع عليها ، فغدا إلى عامل عمر - رضي الله عنه - فأخبره فعلم أنه جاء بأمر بين ، أخرجه الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن أبي حنيفة " . وقال مصحح الكتاب في ذيل الصفحة بالنسبة إلى أبي كنف الذي طلق امرأته ما نصه : " كذا في الأصل وقد راجعنا في القاموس والخلاصة والميزان والتجريد والتقريب فما وجدناه " وأما الثاني فقد قال المفيد ( ره ) في الإختصاص تحت عنوان " مناظرة مؤمن الطاق مع أبي حنيفة في الطلاق " ما نصه ( ص 109 - 111 من النسخة المطبوعة بطهران سنة 1379 وهي من انتشارات مكتبة الصدوق ) : " يعقوب بن يزيد البغدادي عن محمد بن أبي عمير قال أبو حنيفة لأبي جعفر مؤمن الطاق : ما تقول في الطلاق الثلاث ؟ قال أعلى خلاف الكتاب والسنة ؟ - قال : نعم ( فساق المناظرة إلى أن قال : ) قال أبو جعفر : إن عمر كان لا يعرف أحكام الدين قال أبو حنيفة : وكيف ذلك ؟ - قال أبو جعفر : ما أقول فيه ما تنكره ، أما أول ذلك فإنه قال : لا يصلي الجنب حتى يجد الماء ولو سنة ، والأمة على خلاف ذلك . وأتاه أبو كيف العائذي ( في بعض النسخ أبو كنف العابدي ) فقال : يا أمير المؤمنين إني غبت فقدمت وقد تزوجت امرأتي ؟ فقال : إن كان قد دخل بها فهو أحق بها ، وإن لم يكن دخل بها فأنت أولى بها . وهذا حكم لا يعرف ، والأمة على خلافه . وقضى في رجل غاب عن أهله أربع سنين أنها تتزوج إن شاءت . والأمة على خلاف ذلك ، أنها لا تتزوج أبدا " حتى تقوم البينة أنه مات أو كفر أو طلقها " ونقله المجلسي ( ره ) في رابع البحار في باب احتجاجات أصحاب الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد - عليه السلام - عن اختصاص المفيد كما نقلناه هنا ( فمن أراده فليراجع ص 545 من طبعة أمين الضرب ) وذكر هناك بدل " العائذي " في الهامش : " المعاندي " ونقله المحدث النوري ( ره ) في مستدرك الوسائل في كتاب الطلاق في باب حكم طلاق زوجة المفقود وعدتها وتزويجها ( أنظر ج 3 ، ص 16 ) ونص عبارته : " الشيخ المفيد في كتاب الإختصاص عن يعقوب بن زيد عن ابن أبي عمير قال : قال مؤمن الطاق فيما ناظر به أبا حنيفة : أن عمر كان لا يعرف أحكام الدين أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين إني غبت ( الحديث إلى قوله : أو طلقها " ) ونسب الحكم في كنز العمال ( ج 9 ، ص 413 - 416 ) وفي سنن البيهقي ( ج 7 ، ص 444 - 446 ) إلى عمر فراجع إن شئت .

304

نام کتاب : الإيضاح نویسنده : الفضل بن شاذان الأزدي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست