responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاح نویسنده : الفضل بن شاذان الأزدي    جلد : 1  صفحه : 251


درهم ، وفرض للعرب في ثلاثمائة ، وللموالي في خمسين ومائتين ، وفرض للأنصار في ألفين ، ففضل المهاجرين على الأنصار 1 ، وفضل الأنصار على العرب ، وفضل


1 - قال أبو جعفر الطبري الشيعي في المسترشد عند ذكره ما نقم به على عمر ما نصه ( ص 142 من النسخة المطبوعة بالنجف ) : " ومما نقموا عليه تفضيله الناس بعضا على بعض في القسمة وتفضيله المهاجرين على الأنصار ، وتفضيله الأنصار على غيرهم ، وتفضيله العرب على العجم وقد كان أشار على أبي بكر بذلك فلم يقبل منه وقال : لقد عهدنا رسول الله أمس في هذه القسمة وقد كان معه المهاجري والأنصاري والعربي والعجمي فلم يفضل أحدا " على أحد وإن أنا عملت برأيك لم آمن أن ينكر الناس علي لقرب عهدهم بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله ، وإنما هذه القسمة معاش الناس يحتاج الأنصاري إلى ما يحتاج إليه المهاجري : وإنما المهاجرون والأنصار فضلهم وشرفهم عند الله جل ذكره لا في القسمة التي لا يجب أن يفضل بها أحد على أحد فلما أفضل الأمر إليه فضل بعضهم على بعض خلافا على رسول الله صلى الله عليه وآله وخلافا " على صاحبه في كثير من الأشياء " . وقال مؤلف كتاب الاستغاثة عند ذكره ما طعن به على عمر ( ص 36 من طبعة النجف ) بعد نقله ما كان عليه تقسيم الصدقات : " ثم ساوى ( أي الرسول ) بالإعطاء بين الأصناف الثمانية التي أوجبها الله تعالى لهم فلم يفضل في ذلك قرشيا " على عرب ولا عربيا " على عجمي ولا أبيض على أسود ولا ذكرا " على أثنى ، والثمانية أصناف في قول الله تعالى : إنما الصدقات للفقراء والمساكين ، الآية ، وكان الحال يجري كذلك في زمان الرسول صلى الله عليه وآله إلى أيام عمر بغير خلاف في ذلك فأوجب عمر التفضيل بينهم في الاعطاء ففضل المهاجرين على الأنصار وقريشا " على العرب والعرب على العجم ثم فضل بين أزواج النبي صلى الله عليه وآله ففضل منهن عائشة وحفصة على جميعهن ( إلى آخر ما ذكره من الكلام الطويل ، فمن أراده فليراجع الاستغاثة ص 36 - 41 ) . وقال ابن أبي جمهور في المجلى عند ذكره بعض ما طعن به على عمر ما نصه ( ص 443 ) : " ومما قدحوا عليه به تفضيله بعض الناس على بعض في العطاء فإنه لما دون الديوان وأثبت أسماء أهل العطاء فيه لم يجعل نصيبهم من العطاء متساويا " بل فضل بعضهم على بعض فيه بحسب ما يقتضيه رأيه وطبعه وميله مع أن من المعلوم بين الكل أن النبي لم يفضل أحدا " من الصحابة في قسمة الغنيمة والزكاة ومال الجزية وغير ذلك على أحد بل كان يقسمه بينهم بالسوية لا على قدر بلائهم في الإسلام ولا على جهادهم عن الدين لأن فعلهم لم يكن لأجل العطاء بل كان حمية للدين ونصرة للحق وإعزازا " لكلمة - الإسلام تقربا إلى الله تعالى وطلبا " لمرضاته وعمر فضل بعض أهل الديوان على بعض في عطائه فخالف بذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله فهو من جملة البدع التي ابتدعها والأحداث التي أحدثها ( إلى آخر ما قال ) " . أقول : قد أطال البحث عن ذلك الأمر العلامة المجلسي ( ره ) في ثامن البحار تحت عنوان " الطعن الخامس عشر من مطاعن عمر " فمن أراده فليراجع الكتاب ( ص 303 - 306 من طبعة أمين الضرب ) .

251

نام کتاب : الإيضاح نویسنده : الفضل بن شاذان الأزدي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست