responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاح نویسنده : الفضل بن شاذان الأزدي    جلد : 1  صفحه : 196


يا أمير المؤمنين ليس علي جلد إنما أنا من أهل هذه الآية : ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين 1 فأراد عمر تركه فقال علي - عليه السلام - : إن أهل هذه الآية لا يأكلون ولا يشربون إلا ما أحل الله لهم وهم إخواننا الماضون فإن أقام على أنها حلال فاقتله وإن أقر أنها حرام فاجلده ، قال عمر : وكم جلدة ؟ - قال علي - عليه السلام - : إن الشارب إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذا 2 ، وإذا هذا افترى ، فاجلده حد المفتري ، قال : فجلد ثمانين جلدة 3 .


1 - آية 93 سورة المائدة . 2 - قال في مجمع البحرين : " هذا في منطقه ويهذى ويهذ وهذوا وهذيانا إذا تكلم بكلام لا ربط له ، والهذيان للمريض مستلزم لشدة الوجع " . 3 - قال المجلسي في تاسع البحار في باب قضاياه صلى الله عليه وآله نقلا عن المناقب لابن شهرآشوب وبشارة المصطفى للطبري ما نصه ( أنظر ص 483 من طبعة أمين الضرب ) : " فصل في ذكر ما جاء من قضاياه في إمرة عمر بن الخطاب فمن ذلك ما جاءت به العامة والخاصة في قصة قدامة بن مظعون وقد شرب الخمر فأراد عمر أن يحده فقال له قدامة : لا يجب علي الحد لأن الله تعالى يقول : ليس علي الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ، فدرأ عنه عمر الحد ، فبلغ ذلك أمير المؤمنين ( ع ) فمشى إلى عمر فقال له : لم تركت إقامة الحد على قدامة في شرب الخمر ؟ - فقال : إنه تلا علي الآية ، وتلاها عمر ، فقال له أمير المؤمنين ( ع ) : ليس قدامة من أهل هذه الآية ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرم الله ، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلون حراما " ، فاردد قدامة واستتبه مما قال ، فإن تاب فأقم عليه الحد ، وإن لم يتب فاقتله فقد خرج عن الملة ، فاستيقظ عمر لذلك وعرف قدامة الخبر فأظهر التوبة والإقلاع فدرأ عمر عنه القتل ولم يدر كيف يحده فقال لأمير المؤمنين - عليه السلام - : أشر علي في حده فقال : حده ثمانين ، إن شارب الخمر إذا شربها سكر ، وإذا سكر هذا ، وإذا هذا افترى ، فجلده عمر ثمانين وصار إلى قوله في ذلك كا - ( يريد به الكافي للكليني ) علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) مثله بتغيير ما " . أقول : هذا المطلب مما ذكره المجلسي في ثامن البحار من مطاعن عمر ( أنظر الطعن التاسع ص 296 من طبعة أمين الضرب ) أو الطعن الرابع من مطاعنه من تشييد المطاعن ( ج 1 ، ص 504 - 594 ) ولا يخفى على طالب التحقيق أن هذا الأمر وما تقدمه من القضايا المذكورة في المتن من الأمور التي أجمع على نقلها وثبوت وقوعها الفريقان وكيف لا وقد عنونها القاضي عبد الجبار في المغني بعنوان " شبهة لهم أخرى : وأحد ما طعنوا به على عمر أنه أمر برجم حامل ، إلى آخر ما قال " وبعنوان " شبهة لهم أخرى : وأحد ما طعنوا به في ذلك خبر المجنونة ( إلى آخر ما قال ) " وأجاب عنهما علم الهدى في الشافي ( أنظر ص 253 من طبعة طهران سنة 1301 وذكرهما العلامة في نهج الحق وكشف الصدق ( أنظر ص 239 من إحقاق الحق للقاضي نور الله التستري فإنه شرح له واعتراض على إبطال الباطل للفاضل روزبهان ) وأوردهما ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة عند بحثه عما طعن به على عمر ( أنظر ج 3 من طبعة مصر ص 150 - 151 ) وقال العلامة في منهاج الكرامة مشيرا " به إلى ما هو مورد البحث وإلى نظائره ( صل 45 - 46 من النسخة المطبوعة ) : " وكان قليل المعرفة بالأحكام وأمر برجم حامل فقال علي - عليه السلام - : إن كان لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما في بطنها فأمسك ، وقال : لولا علي لهلك عمر : وأمر برجم مجنونة فقال له علي - عليه السلام - إن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق فأمسك وقال : لولا علي لهلك عمر ، وقال في خطبة له : من غالى في مهر امرأته جعلته في بيت المال فقالت له امرأة : كيف تمنعنا ما أعطانا الله في كتابه حين قال : وآتيتم إحداهن قنطارا ، فقال : كل الناس أفقه من عمر حتى المخدرات ، ولم يحد قدامة بن مظعون في الخمر لأنه تلا عليه : ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا : فقال له علي - عليه السلام - : ليس قدامة من أهل هذه الآية وأمره بحده ، فلم يدر كم يحد فقال أمير المؤمنين ( ع ) : حده ثمانين لأن شارب الخمر إذا شربها سكر وإذا سكر هذا وإذا هذا افترى ( إلى آخر ما قال ) " وبالجملة جعل المجلسي الأمر برجم الحامل والأمر برجم المجنونة الطعن التاسع والطعن العاشر من مطاعن عمر وخاض في البحث عنهما فمن أرادهما فليراجع ثامن البحار ( ص 296 و 297 من طبعة أمين الضرب ) وأطال البحث عنهما وعن نظائرهما صاحب تشييد المطاعن ( أنظر ج 1 ص 504 - 594 ) .

196

نام کتاب : الإيضاح نویسنده : الفضل بن شاذان الأزدي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست