responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاح نویسنده : الفضل بن شاذان الأزدي    جلد : 1  صفحه : 183


عندما 1 منعه معاوية خراج الشام وصدقاتها فلم يلزموا هؤلاء الردة عن الإسلام إذ كان أمير المؤمنين - عليه السلام - المتولي لذلك نقضا 2 منكم له ( ع ) ، وألزمتم أهل اليمامة الردة إذ كان أبو بكر المتولي له فعبتم [ فعل علي ] وصوبتم قتال أبي بكر أهل الردة .
هذا وقد قال عمر بن الخطاب في عامة المهاجرين في أبي بكر وخالد ما قال ، فأما عمر فلم يصوب رأيه ونقض جميع ما كان إمضاؤه فيه وزعمتم أن أبا بكر قال :
والله لو منعوني عقالا " 3 أو عناقا " 4 لقاتلتهم [ عليه ] وأموال البصرة وصدقاتها وخراجها أكثر من عقال أو عناق .


1 - في الأصل : " وكذلك عندنا ما " . 2 - كذا صريحا بالضاد المعجمة ولعل كونه بالصاد المهملة هنا أنسب للمقام فتدبر . 3 - قال ابن الأثير في النهاية : " وفي حديث أبي بكر : لو منعوني عقالا مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لقاتلتهم عليه ، أراد بالعقال الحبل الذي يعقل به البعير الذي كان يؤخذ في الصدقة لأن على صاحبها التسليم وإنما يقع القبض بالرباط . وقيل : أراد ما يساوي عقالا من حقوق الصدقة . وقيل : إذا أخذ المصدق أعيان الإبل قيل : أخذ عقالا ، وإذا أخذ أثمانها قيل : أخذ نقدا . وقيل : أراد بالعقال صدقة العام يقال : أخذ المصدق عقال هذا العام أي أخذ منهم صدقة ، وبعث فلان على عقال بني فلان إذا بعث على صدقاتهم ، واختاره أبو عبيد وقال : هو أشبه عندي بالمعنى . وقال الخطابي : إنما يضرب المثل في مثل هذا بالأقل لا بالأكثر وليس في لسانهم أن العقال صدقة عام وفي أكثر الروايات : لو منعوني عناقا وفي أخرى جديا ، قلت : قد جاء في الحديث ما يدل على القولين فمن الأول حديث عمر أنه كان يأخذ مع كل فريضة عقالا ورواء فإذا جاءت إلى المدينة باعها ثم تصدق بها ، وفي حديث محمد بن مسلمة إنه كان يعمل على الصدقة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فكان يأمر الرجل إذا جاء بفريضتين أن يأتي بعقاليهما وقرانيهما . ومن الثاني حديث عمر أنه أخر الصدقة عام الرمادة فلما أحيا الناس بعث عامله فقال : اعقل عنهم عقالين فاقسم فيهم عقالا وائتني بالآخر ، يريد صدقة عامين . وفي حديث معاوية : أنه استعمل ابن أخيه عمرو بن عتبة بن أبي سفيان على صدقات كلب فاعتدى عليهم فقال ابن العداء الكلبي : سعى عقالا فلم يترك لنا سبدا " * فكيف لو قد سعى عمرو عقالين نصب عقالا على الظرف أراد مدة عقال " . 4 - قال ابن الأثير في النهاية : " لو منعوني عناقا " مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لقاتلتهم عليه ، فيه دليل على وجوب الصدقة في السخال وأن واحدة منها تجزئ عن الواجب في الأربعين منها إذا كانت كلها سخالا ولا يكلف صاحبها مسنة ، وهو مذهب الشافعي وقال أبو حنيفة : لا شئ في السخال ، وفيه دليل على أن حول النتاج حول الأمهات ولو كان يستأنف لها الحول لم يوجد السبيل إلى أخذ العناق " .

183

نام کتاب : الإيضاح نویسنده : الفضل بن شاذان الأزدي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست