responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام علي بن أبي طالب ( ع ) نویسنده : أحمد الرحماني الهمداني    جلد : 1  صفحه : 682


خوفهما ، فأقامتا على التنازع ، فقال علي عليه السلام : إيتوني بمنشار ، فقالت المرأتان : فما تصنع به ؟ فقال : أقده نصفين لكل واحد منكما نصفه ، فسكتت إحداهما ، وقالت الأخرى : الله ، الله ، يا أبا الحسن ! إن كان لابد من ذلك فقد سمحت به لها ، فقال : الله أكبر ، هذا ابنك دونها ، ولو كان ابنها لرقت عليه وأشفقت ، واعترفت الأخرى أن الحق لصاحبتها وأن الولد لها دونها [1] .
11 - قال أبو جعفر عليه السلام : ( توفي رجل على عهد أمير المؤمنين عليه السلام وخلف ابنا و عبدا فادعى كل واحد منها أنه الابن وأن الآخر عبد له ، فأتيا أمير المؤمنين عليه السلام فتحا كما إليه ، فأمر عليه السلام أن يثقب في حائط المسجد ثقبتين ، ثم أمر كل واحد منهما أن يدخل رأسه في ثقب ، ففعلا ، ثم قال : يا قنبر ! جرد السيف ، وأشار إليه لا تفعل ما آمرك به ، ثم قال : اضرب عنق العبد ، فنحى العبد رأسه ، فأخذه أمير المؤمنين عليه السلام و قال للآخر : أنت الابن وقد أعتقت هذا وجعلته مولى لك [2] .
12 - عن جابر الجعفي ، عن تميم بن حزام الأسدي : ( أنه رفع إلى عمر منازعة جاريتين تنازعتا في ابن وبنت ، فقال : أين أبو الحسن مفرج الكرب ؟ فدعي له به ، فقص عليه القصة ، فدعا بقارورتين فوزنهما ، ثم أمر كل واحدة فحلبت في قارورة ، ووزن القارورتين فرجحت إحداهما على الأخرى ، فقال : الابن للتي لبنها أرجح ، والبنت للتي لبنها أخف ، فقال عمر : من أين قلت ذلك يا أبا الحسن ؟ فقال : لان الله جعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، وقد جعلت الأطباء ذلك أساسا في الاستدلال على الذكر والأنثى [3] .
13 - أخرج الحافظ عبد الرزاق ، وعبد بن حميد وابن المنذر بأسانيدهم عن الدؤلي ، قال : ( رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر ، فأراد عمر أن يرجمها ،



[1] - الحر العاملي : الوسائل ، ج 18 : ص 212 .
[2] - الحر العاملي : وسائل الشيعة ، ج 18 : ص 211 .
[3] - ابن شهرآشوب : مناقب آل أبي طالب ، ج 2 : ص 367 .

682

نام کتاب : الإمام علي بن أبي طالب ( ع ) نویسنده : أحمد الرحماني الهمداني    جلد : 1  صفحه : 682
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست