responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام علي بن أبي طالب ( ع ) نویسنده : أحمد الرحماني الهمداني    جلد : 1  صفحه : 84


من أنكر حقه كفر وخاب ، أقسمت بعزتي إني ادخل النار من عصاه ، وإن أطاعني . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ( 1 ) .
تذييل : في أقوال الفقهاء حول اقتران الشهادتين بالشهادة بالولاية في الأذان .
1 - قال العلامة السيد مهدي بحر العلوم الطباطبائي ، في منظومته ( الدرة النجفية ) عند ذكر سنن الأذان وآدابه :
أو سنة ليس من الفصول * لكنها من أعظم الأصول وأكمل الشهادتين بالتي * قد أكمل الدين بها في الملة فإنها مثل الصلاة خارجة * عن الخصوص بالعموم والجهة 2 - عن العلامة المجلسي - نور الله مرقده - : ( وأقول : لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبة للأذان ، لشهادة الشيخ والعلامة والشهيد وغيرهم بورود الأخبار بها ( 2 ) .
3 - عن شيخ الفقهاء صاحب الجواهر رحمه الله : ( لا بأس بذكر ذلك ( أي الشهادة بالولاية ) لا على سبيل الجزئية ، عملا بالخبر المزبور ( وهو : فإذا قال أحدكم :
لا إله إلا الله ، محمد رسول الله ، فليقل : علي أمير المؤمنين ولى الله ) ، ولا يقدح مثله في الموالاة والترتيب ، بل هي كالصلاة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم عند سماع اسمه - إلى أن قال : - لولا تسالم الأصحاب لأمكن دعوى الجزئية ، بناء على صلاحية العموم لمشروعية الخصوصية ( 3 ) .
4 - قال المحدث القمي ، في المنتهى : ( وأما ما روي من الشاذ من قول ( أن


1 - الأربعين للحافظ أبي محمد بن أبي الفوارس على ما في ذيل إحقاق الحق چ 4 ص 144 . 2 - البحار ج 84 ص 111 . 3 - جواهر الكلام ج 9 ص 87 .

84

نام کتاب : الإمام علي بن أبي طالب ( ع ) نویسنده : أحمد الرحماني الهمداني    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست