نام کتاب : الأمالي نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 60
الأشعري ، عن علي بن النعمان ، عن فضيل بن عثمان [1] ، عن محمد بن شريح قال : سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام يقول : إن الله فرض ولايتنا ، و أوجب مودتنا . والله ما نقول بأهوائنا ، ولا نعمل بآرائنا ، ولا نقول إلا ما قال ربنا عز وجل . 5 - قال : أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن الحسين ابن الحسن بن أبان ، عن محمد بن أورمة ، عن إسماعيل بن أبان الوراق ، عن الربيع بن بدر ، عن أبي حاتم ، عن أنس بن مالك قال : رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : يا أنس أكثر من الطهور يزد الله في عمرك ، وإن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل ، فإنك تكون إذا مت على الطهارة شهيدا [2] . وصل صلاة الزوال فإنها صلاة الأوابين [3] . وأكثر من التطوع [4] تحبك الحفظة . وسلم على من لقيت يزد الله في حسناتك ، وسلم في بيتك يزد الله في بركتك ، ووقر كبير المسلمين ، وارحم صغيرهم أجئ أنا وأنت يوم القيامة كهاتين ، وجمع بين الوسطى والمسبحة [5] .
[1] هو فضيل بن عثمان الأعور المرادي الذي يروي عنه علي بن النعمان ، ثقة . [2] في بعض النسخ : " على طهارة " . قال العلامة المجلسي ( ره ) : يدل على ما ذكره الأصحاب من استحباب الوضوء للكون على طهارة ، لكن الخبر ضعيف عامي و روى ما هو أقوى منه ، ولعلها مع انضمام الشهرة بين الأصحاب تصلح مستندا للاستحباب ، لكن الأحوط عدم الاكتفاء به في الصلاة . [3] صلاة الزوال هي صلاة الضحى عند ارتفاع النهار وشدة الحر . والأوابين جمع أواب وهو الكثير الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة ، وقيل : هو المطيع ، وقيل : المسبح . [4] يعني التطوع بالصلاة ، أي أكثر من الصلاة المندوبة . [5] قال في النهاية : السباحة والمسبحة : الإصبع التي تلي الابهام ، سميت بذلك لأنها يشار بها التسبيح .
60
نام کتاب : الأمالي نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 60