responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأمالي نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 10


7 - قال : أخبرني أبو الحسن علي بن محمد بن خالد الميثمي قال : حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين بن المستنير [ قال : حدثنا الحسين بن محمد بن الحسين بن مصعب [1] ] قال : حدثنا عباد بن يعقوب قال : حدثنا أبو عبد الرحمن المسعودي ، عن كثير النواء [2] ، عن أبي مريم الخولاني ، عن مالك بن ضمرة ، قال : قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام : أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بيدي فقال : من تابع هؤلاء الخمس ثم مات وهو يحبك فقد قضى نحبه [3] ، ومن مات وهو يبغضك فقد مات ميتة جاهلية يحاسب بما يعمل في الإسلام [4] ، ومن عاش بعدك وهو يحبك ختم الله له بالأمن والإيمان حتى يرد علي الحوض .



[1] ما بين المعقوفين كان في نسخة مخطوطة عندنا وهو من مشايخ أبي علي ابن همام . ومذكور في تاريخ بغداد مع راويه ج 2 ص 243 .
[2] هو كثير بن قاروند أبو إسماعيل النواء الكوفي ، والنواء نسبة إلى بيع النواي . بتري عامي ضعيف .
[3] المراد الصلوات الواجبة الخمسة وقوله : " فقد قضى نحبه " إشارة إلى قوله تعالى : " فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا الأحزاب 23 " أي نذره والنحب النذر ، استعير للموت لأنه كنذر لازم في الرقبة ، أي عمل بوظيفته وأدى ما عليه من التكليف . وقد مر في الحديث الثاني أن قبول الأعمال مشروط بالإقرار بولاية الأئمة المعصومين عليهم السلام فمن أنكرهم وأبغضهم فلن تقبل منه أعماله وهو في الآخرة من الخاسرين .
[4] قال في النهاية : " قد تكرر في الحديث ذكر الجاهلية وهي الحال التي كانت عليها العرب قبل الإسلام من الجهل بالله ورسوله وشرايع الدين ، والمفاخرة بالأنساب والكبر وتجبر وغير ذلك ، انتهى " ، فالمعنى أنه مات على ما مات عليه الكفار من الضلال والجهل والعمى . وكان في بعض النسخ " بما عمل في الإسلام " وهما على صيغة المجهول ، أي بكل الواجبات الشرعية التي يعمل بها في الإسلام من الصلاة والزكاة والصوم وغيرها فإنه و إن مات على عدم معرفة الله ورسوله وشرايع دينه لكنه مأخوذ بها ومسئول عنها .

10

نام کتاب : الأمالي نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست