responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 67


< فهرس الموضوعات > العول في الإرث < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ارث الام الثلث من أصل المال مع الزوج والزوجة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أحقية ابن العم للأب والام من العم للأب < / فهرس الموضوعات > باب القول في المسائل المفردة واتفقت الإمامية على أنه لا عول [1] في الفرائض ، وهو مذهب ابن عباس وجماعة متأخرة من العامة من أهل النظر والآثار . [2] وقد تعلق قوم من أصحاب العول بما يحكى عن أمير المؤمنين عليه السلام من قوله : ( صار ثمنها تسعا ! ) ، [3] وذلك إنما خرج منه على طريق التعجب والإنكار .
فأما قول الإمامية في أن الأم ترث الثلث في أصل المال مع الزوج والزوجة معا ، فهو مذهب ابن عباس ، وقد ذهب إليه جماعة من أهل النظر والآثار . [4] وقولهم إن ابن العم للأب والأم أحق بالتركة من العم للأب ، فهو قول جماعة من الصحابة والتابعين بإحسان ، وإليه ذهب مالك بن أنس ، وغيره من فقهاء مدينة الرسول عليه وآله السلام ، وحكى الطبري عن مالك أنه قال : وجدت عليه الاجماع . [5]



[1] العول : عول الفريضة ، وقد عالت : أي ارتفعت ، وهو أن تزيد سهاما فيدخل النقصان على أهل الفرائض . قال أبو عبيد : أظنه مأخوذا من الميل وذلك أن الفريضة إذا عالت فهي تميل على أهل الفريضة جميعا فتنقصهم . الصحاح 5 : 1778 ( عول ) .
[2] نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 283 ، وقال : وهو مذهب ابن عباس ، وبه قال عطاء ابن أبي رياح . ونقله أيضا الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 161 .
[3] الانتصار : 287 ، المبسوط للسرخسي 29 : 61 .
[4] أنظر : المبسوط للسرخسي 30 : 21 .
[5] نقل إجماع الإمامية على ذلك الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 146

67

نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست