نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 58
< فهرس الموضوعات > ميراث العصبة ذوي الأرحام توريث الرجال والنساء بالنسب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > من مات وخلف ابن أخ لأب وأم وابنة أخ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ميراث الأعمام والعمات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ميراث بني العم وبناته وبني العمة وبناتها < / فهرس الموضوعات > باب ميراث العصبة [1] ذوي الأرحام واتفقت الإمامية على توريث النساء والرجال بالنسب ، وبطلان مقال من ورث الرجال دون النساء . وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، فمنه قول العامة في ابن أخ لأب وأم وابنة أخ أن الميراث لابن الأخ دون أخته . [2] والاتفاق عن آل محمد صلى الله عليه . وآله وسلم بخلاف ذلك ، وأن المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين . ومنه أيضا قول العامة في عمات وأعمام أن المال للأعمام دون العمات [3] ، والرواية متفقة عن آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن المال بين الجميع للذكر مثل حظ الأنثيين . وكذلك أيضا قول العامة في بني العم وبناته وبني العمة وبناتها وأن الميراث للرجال من هؤلاء دون النساء ، [4] والرواية متفقة عن أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم بخلاف ذلك والقول فيه على ما
[1] عصبة الرجل : بنوه وقرابته لأبيه ، وإنما سموا عصبة . لأنهم عصبوا به ، أي أحاطوا به ، فالأب طرف ، والابن طرف ، والعم جانب ، والأخ جانب . الصحاح 1 : 182 ( عصب ) . والعصبة : ورثة الرجل عن كلالة من غير ولد ولا والد ، فأما في الفرائض فكل من لم يكن له فريضة مسماة فهو عصبة يأخذ ما بقي من الفرائض ، ومنه اشتقت العصبية . العين 1 : 309 . [2] أنظر : المبسوط للسرخسي 29 : 161 . [3] أنظر : المبسوط للسرخسي 29 : 162 . [4] أنظر : المبسوط للسرخسي 29 : 162 .
58
نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 58