responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 24


< فهرس الموضوعات > قراءة بعض سورة في الصلاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قراءة سورتين بعد فاتحة الكتاب < / فهرس الموضوعات > لكفار أهل الكتاب [1] وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وزعموا أنه سنة في الصلاة ، مع اختلافهم في الجهر به والاخفات . [2] واتفقت الإمامية على أنه لا يجوز القراءة في فرائض الصلاة ببعض سورة وأن قرأ قبلها فاتحة الكتاب ، ولا يجوز الجمع بين قراءة سورتين فيما بعد فاتحة الكتاب ، وأن من فعل ذلك فقد أبدع وخالف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم [3] وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وأجازوا القراءة في الفرائض بما



[1] نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 42 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 332 ، والعلامة في التذكرة 1 : 118 .
[2] قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود : يجهر الإمام بها ؟ لأنها تابعة للفاتحة . وقال أبو حنيفة والثوري : لا يجهر بها : لأنه دعاء مشروع في الصلاة فاستحب إخفاؤه . وعن مالك روايتان : إحداهما مثل قول أبي حنيفة ، والثانية : لا يقولها الإمام . أما المأموم : فللشافعي قولان : الجديد الإخفاء ، وبه قال الثوري وأبو حنيفة . والقديم الجهر ، وبه قال أحمد وأبو ثور وإسحاق وعطاء . أنظر : المجموع 3 : 368 - 373 ، المغني لابن قدامة 1 : 489 - 490 ، مغني المحتاج 1 : 161 ، المحلى 3 : 264 .
[3] نقل الاجماع على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 44 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 335 - 336 ، والعلامة الحلي في التذكرة 1 : 116 .

24

نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست