نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 63
ولم أجد أحدا من العامة يعتبر في الخنثى ما ذكرناه على الترتيب الذي وصفناه ، بل أئمة متفقيهم على خلافه في الأحكام . [1] واتفقت الإمامية في من ليس له ما للرجال وما للنساء ، أن يورث بالقرعة . ولم أجد للعامة في هذه المسألة قول . [2] واتفقت الإمامية في الشخصين إذا كانا على حقو واحد ، أنهما يعتبران بالمنام واليقظة ، فإن ناما معا واستيقظا معا فهما واحد وميراثهما ميراث واحد ، وإن نام أحدهما واستيقظ الآخر فإنهما اثنان ولهما ميراث اثنين . ولم أقرأ لأحد من العامة في هذا مسطورا ولا عرفت لهم فيه قولا . باب ميراث العبيد ، والمكاتبين اتفقت الإمامية بأسرها على أنه لا ميراث للملوك من حر ، واختلفوا في الحر يموت ويترك مالا وأبا مملوكا ، أو أبا أو ولدا مملوكا ، أو ذا رحم ،
[1] قال السرخسي في المبسوط 30 : 92 : قال أبو حنيفة ، ومحمد ، وأبو يوسف في أحد قوليه : يجعل بمنزلة الأنثى ، إلا أن يكون أسوأ حاله إن جعل ذكرا ، فحينئذ يجعل ذكرا ، وفي الحاصل يكون له شر الحالين وأقل النصيبين . والقول الثاني لأبي يوسف : له نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى . [2] قال السرخسي في المبسوط 30 : 92 : إذا انعدمت آلة التمييز أصلا ، بأن لا يكون للمولود آلة الرجال ولا آلة النساء ، وهذا أبلغ جهات الاشتباه ، وقد سئل الشعبي عن ميراثه فقال : قال عمر : له نصف حظ الأنثى ونصف حظ الذكر ، وقال محمد : وهنا عندنا والخنثى المشكل في أمر سواء .
63
نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 63