responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 63


ولم أجد أحدا من العامة يعتبر في الخنثى ما ذكرناه على الترتيب الذي وصفناه ، بل أئمة متفقيهم على خلافه في الأحكام . [1] واتفقت الإمامية في من ليس له ما للرجال وما للنساء ، أن يورث بالقرعة .
ولم أجد للعامة في هذه المسألة قول . [2] واتفقت الإمامية في الشخصين إذا كانا على حقو واحد ، أنهما يعتبران بالمنام واليقظة ، فإن ناما معا واستيقظا معا فهما واحد وميراثهما ميراث واحد ، وإن نام أحدهما واستيقظ الآخر فإنهما اثنان ولهما ميراث اثنين .
ولم أقرأ لأحد من العامة في هذا مسطورا ولا عرفت لهم فيه قولا .
باب ميراث العبيد ، والمكاتبين اتفقت الإمامية بأسرها على أنه لا ميراث للملوك من حر ، واختلفوا في الحر يموت ويترك مالا وأبا مملوكا ، أو أبا أو ولدا مملوكا ، أو ذا رحم ،



[1] قال السرخسي في المبسوط 30 : 92 : قال أبو حنيفة ، ومحمد ، وأبو يوسف في أحد قوليه : يجعل بمنزلة الأنثى ، إلا أن يكون أسوأ حاله إن جعل ذكرا ، فحينئذ يجعل ذكرا ، وفي الحاصل يكون له شر الحالين وأقل النصيبين . والقول الثاني لأبي يوسف : له نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى .
[2] قال السرخسي في المبسوط 30 : 92 : إذا انعدمت آلة التمييز أصلا ، بأن لا يكون للمولود آلة الرجال ولا آلة النساء ، وهذا أبلغ جهات الاشتباه ، وقد سئل الشعبي عن ميراثه فقال : قال عمر : له نصف حظ الأنثى ونصف حظ الذكر ، وقال محمد : وهنا عندنا والخنثى المشكل في أمر سواء .

63

نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست