responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 62


وقد روت العامة ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام وعمر بن الخطاب . [1] باب ميراث الخنثى ، ومن لا فرج له ومن يشكل أمره بواحد أو اثنين واتفقت الإمامية في توريث الخنثى على اعتبار . بالمبال ، فإن كان خروج البول مما يكون للرجل خاصة ورث ميراث الذكور ، وإن كان خروجه مما يكون للنساء حسب ورث ميراث الإناث ، وإن بال منهما جميعا نظر إلى الأغلب منهما بالكثرة فورث عليه ، فإن تساوى ما يخرج من الموضعين اعتبر باتفاق الأضلاع واختلافها ، فإن اتفقت ورث ميراث الإناث ، وإن اختلفت ورث ميراث الرجال . [2]



[1] قال السرخسي في المبسوط 30 : 27 : اتفق أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وزيد بن ثابت في الغرقى والحرقى إذا لم يعلم أيهم مات أولا ، أنه لا يرث بعضهم من بعض ، وإنما يجعل ميراث كل واحد منهم لورثته الأحياء . وبه قضى زيد في قتلى اليمامة حين بعثه أبو بكر لقسمة ميراثهم ، وبه قضى زيد في الذين هلكوا في طاعون عمواس حين بعثه عمر لقسمة ميراثهم ، وبه قضى زيد في قتلى الحرة وهكذا نقل عن علي - عليه السلام - أنه قضي به في قتلى الجمل وصفين ، وكل قول عمر بن عبد العزيز ، وبه أخذ جمهور والفقهاء . وقد روى عن علي - عليه السلام - وعبد الله بن مسعود في رواية أخرى : أن بعضهم يرث من بعض ، إلا فيما ورث كل واحد منهم من صاحبه ، ولم يأخذ بهذه الرواية أحد من الفقهاء .
[2] نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 306 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 170 .

62

نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست