نام کتاب : الأصول الستة عشر من الأصول الأولية نویسنده : تحقيق ضياء الدين المحمودي جلد : 1 صفحه : 321
[507] 17 . حسين [1] وغير واحد ، عن عبد الله بن شيبان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنّما حرِّم على بني هاشم من الصدقة الزكاةُ المفروضة على الناس ، ثمّ قال : لو أنّ هذا [2] ، لحرّمت علينا هذه المياه التي فيها مكّة والمدينة . [508] 18 . حسين ، عن إسحاق بن عمّار ، عن [3] أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مات وأقرّ بعض قرابته لرجل بدين ، قال : يلزمه في حصّته . [4][509] 19 . حسين ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الفطرة ، فقال : الجيران أحقُّ بها ، وقال : لا بأس أن تعطي قيمة ذلك فضّةً . [5][510] 20 . حسين ، عن إسحاق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الغائب إذا أراد أن يطلِّق تركها شهراً . [6][511] 21 . حسين ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : رُبَّ فقير هو أشرفُ من غنيّ ؛ إنّ الغنيّ ينفق ممّا آتاه الله ، والفقيرَ ينفق ممّا ليس عنده . [7]
[1] في " ح " و " س " و " ه " : " الحسين " . [2] كذا في النسخ . والكلام ناقص . [3] في " ح " و " س " و " ه " : " عن عمّار عن " . [4] رواه بالإسناد إلى حسين بن عثمان : الكافي : 7 / 43 / 3 وص 168 / 2 ، تهذيب الأحكام : 6 / 190 / 406 وص 310 / 854 و ج 9 / 163 / 669 ، الفقيه : 4 / 230 / 5545 . بيانٌ : هذا الخبر محمول على أنّه يلزم في حصّته بمقدار ما يصيبه من الميراث ، لا أنّه يلزمه جميع الدَين في حصّته ، يدلّ على هذا التفصيل ما في الاستبصار . ( الاستبصار : 3 / 7 ) . [5] رواه عن غير حسين بن عثمان : الكافي : 4 / 174 / 19 عن يونس ، تهذيب الأحكام : 4 / 78 / 224 عن عليّ بن عثمان وعن محمّد بن أبي حمزة ، الفقيه : 2 / 180 / 2076 ، علل الشرائع : 2 / 391 / 1 عن يونس بن عبد الرحمن وكلّها عن إسحاق بن عمّار . [6] رواه بالإسناد إلى حسين بن عثمان : الكافي : 6 / 80 / 2 و ح 3 ، تهذيب الأحكام : 8 / 62 / 202 . رواه عن غير حسين بن عثمان : الكافي : 6 / 81 / 8 نحوه ، الفقيه : 3 / 504 / 4768 كلاهما عن محمّد بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمّار . [7] رواه عن غير حسين بن عثمان : الكافي : 3 / 562 / 11 عن سماعة و ج 4 / 55 / 4 عن أبي بصير نحوه .
321
نام کتاب : الأصول الستة عشر من الأصول الأولية نویسنده : تحقيق ضياء الدين المحمودي جلد : 1 صفحه : 321