responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول الستة عشر من الأصول الأولية نویسنده : تحقيق ضياء الدين المحمودي    جلد : 1  صفحه : 289


[422] 31 . وعنه ، عن بعض أصحابنا ، عن إسحاق بن عمّار ، قال :
لا بأس أن يُعطى الفطرة عن الاثنين والثلاث الإنسان الواحد .
[423] 32 . وعنه ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، قال :
دخلت أنا وأبو الخطّاب - قبل أن يبتلى ويفسد [1] - على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فسأله عن صلاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأخبره ، فقال : أزيد إن قَوِيت ، قال : فتغيّر وجه أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ثمّ قال : إنّي لأمقت العبد يأتيني فيسألني عن صنيع رسول الله فأُخبره ، فيقول :
" أزيد إن قويت " كأنّه يرى أنّ رسول الله قد قصّر ، ثمّ قال : إن كنت صادقاً فصلّها في ساعات بغير أوقات رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
[424] 33 . وعنه ، عن هشام بن سالم ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي عبد الله ، قال :
إنّ الله إذا شاء شيئاً قدّره ، وإذا قدّره قضاه ، وإذا قضاه أمضاه ، فإذا أمضاه فلا مردّ له [2] .
[425] 34 . درست ، عن عبد الملك بن عيينة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال :
قلت : يستدين الرجل ويحجّ ؟ قال : نعم ، قال : قلت : فيسأل الرجل ويحجّ ؟ قال :
نعم إذا لم يجد السبيل لغيره .
[426] 35 . وعنه ، عن محمّد الأحول ، عن حمران بن أعين ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
إنّ أوّل وقوع الفتن أحكام تبتدع ، فهواء يتّبع ، يخالَف فيها حكمُ الله ، يتولّى فيها رجال رجالا ، ولو أنّ الحقّ أُخلص فعُمل به لم يكن اختلاف ، ولو أنّ الباطل أُخلص فعمل به لم يُخَف على ذي حجى ، ولكن يؤخذ ضغث من ذا وضغث من ذا ، فيُضرب



[1] هذا هو الأظهر . وفي خ نصر و " م " : " أو يفسد " .
[2] رواه عن غير درست الواسطي : المحاسن : 1 / 379 / 837 عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وص 380 / 840 عن محمّد بن إسحاق ، عن الإمام الكاظم ( عليه السلام ) بزيادة في أوّله وآخره وليس فيهما " فإذا أمضاه فلا مردّ له " .

289

نام کتاب : الأصول الستة عشر من الأصول الأولية نویسنده : تحقيق ضياء الدين المحمودي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست