responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول الستة عشر من الأصول الأولية نویسنده : تحقيق ضياء الدين المحمودي    جلد : 1  صفحه : 265


[373] 46 . قال : قلت :
وإن دخل الوقت وهو في السفر ؟ قال : يصلّي ركعتين قبل أن يدخل أهله ، وإن دخل المصر فليصلّي أربعا [1] .
[374] 47 . قال : قلت : وإذا سافر الرجل في رمضان ؟ قال : يفطر .
[375] 48 . قال : قلت : فينسى أن يكبّر حتّى يقرأ ؟ قال : يكبّر .
[376] 49 . قلت [2] : أيقضي الرجل غسل الجمعة ؟ قال : لا .
[377] 50 . قال : قلت :
المتمتّع كم يأكل من أُضحيّته ؟ قال : يومين ، وبالمصر ثلاثةَ أيّام .
[378] 51 . قال : قلت : المولود يُعَقّ عنه بعد ما كبر ؟ قال : إذا جاز سبعة أيّام فلا يعقّ عنه .
[379] 52 . ثمّ قال : من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام ، فليمت إن شاء يهوديّاً ، وإن شاء نصرانيّاً [3] . [4] [380] 53 . جعفر ، عن ذريح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
كنت في منزلي ، فما شعرت إلاّ بالخيل والشرطة [5] قد أحاطوا [6] بالدار ، قال :



[1] بحار الأنوار : 89 / 55 / 18 عن كتاب محمّد بن المثنّى .
[2] في " س " و " ه‌ " : " قال : قلت " .
[3] أقول : في النسخ الخطّيّة أُتّخذ الحديث 44 إلى هذا الحديث كحديث واحد ولم تفصَّل ونحن فصّلناها لزيادة الفائدة . والظاهر أنّ العلاّمة المجلسي في البحار فصّلها أيضاً . وفي نسخة الشيخ الحرّ استخرج لكلّ قطعة منه في الهامش عنواناً خاصّاً أيضاً ، ولأنّ مطالبها مختلفة سواء سأل ذريح المحاربي الإمام في مجلس واحد ، أو مجالسَ متعدّدة فكلاهما محتمل .
[4] رواه عن غير محمّد بن المثنّى : الكافي : 4 / 268 / 1 ، تهذيب الأحكام : 5 / 17 / 49 وص 462 / 1610 ، الفقيه : 2 / 447 / 2935 ، المقنعة : 386 كلّها عن صفوان بن يحيى ، عن ذريح المحاربي ، وزاد في كلّها بعد " حجّة الإسلام " " لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به ، أو مرض لا يطيق فيه الحجّ أو سلطان يمنعه " .
[5] في " ح " و " س " و " ه‌ " : " والشُرَط " .
[6] في " س " و " ه‌ " : " فأحاطوا " .

265

نام کتاب : الأصول الستة عشر من الأصول الأولية نویسنده : تحقيق ضياء الدين المحمودي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست