نام کتاب : الأصول الستة عشر من الأصول الأولية نویسنده : تحقيق ضياء الدين المحمودي جلد : 1 صفحه : 254
[330] 3 . وسألته عن رجل حلف ليحجّنّ ماشياً ، فعجز عن ذلك ولم يطقه ، قال : فليركب وليسُقْ هدياً . [1][331] 4 . وسألته عن الثوب المُعلَم : أيحرم الرجل فيه ؟ قال : نعم ، إنّما يكره المُلْحَم [2][3] . [332] 5 . وسألته عن الجنازة أيؤذَن بها ؟ قال : نعم . [4][333] 6 . وقال [5] ذريح : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أتى رجل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فسأله [6] فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : مَن عنده سَلَفٌ ؟ فقال رجل : أنا يا رسول الله ! ، وأسلفه أربعة أوساق ولم يكن له غيرها ، فأعطاها السائلَ ، فمكث [7] رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ما شاء الله ، ثمّ إنّ المرأة قالت لزوجها : أما آن لك أن تطلب سلفك ( فتقاضى [8] رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ) فقال رسول الله : سيكون ذلك ، ففعل ذلك الرجل مرّتين أو ثلاث مرّات [9] ، ثمّ إنّه دخل ذات يوم عند الليل ، فقال [ له ] [10] ابنٌ له : جئت بشيء ؛ فإنّي لم
[1] رواه عن غير محمّد بن المثنّى : تهذيب الأحكام : 5 / 403 / 1403 ، الاستبصار : 2 / 149 / 490 كلاهما عن صفوان وابن أبي عمير ، عن ذريح المحاربي . [2] كذا في " م " وبعض النسخ ، و " ح " غير واضحة وفي " س " و " ه " : " المبهم " . [3] رواه عن غير محمّد بن المثنّى : الكافي : 4 / 342 / 16 ، الفقيه : 2 / 336 / 2606 كلاهما عن ليث المرادي . بيانٌ : المُلحَم ( كمكرم ) جنسٌ من الثياب ( صحاح : 5 / 2027 ) وقال العلاّمة المجلسي ( رحمه الله ) الثوب المعلم أي الذي فيه علم حرير أو ألوان . . . وقيل : الملحم هو لحمة إبريسم كالقطني المعروف عندنا ( مرآة العقول ) . [4] رواه عن غير محمّد بن المثنّى : الكافي : 3 / 167 / 2 عن صفوان بن يحيى ، عن ذريح المحاربي ، بحار الأنوار : 81 / 256 / 19 عن كتاب محمّد بن المثنّى الحضرمي . [5] في " س " و " ه " : " وسأل " . [6] لم يرد " فسأله " في " س " و " ه " . وفي هامش " ه " : " فسأله . ظ " . [7] في " س " و " ه " : " ومكث " . [8] كذا في " م " . وفي " ح " غير واضح شبيه فيفعال . وفي " س " و " ه " : " فقال رسول الله " وما بين القوسين محذوف فيهما . [9] في " س " و " ه " : " ثلاثاً " . [10] لم يرد في " س " و " ه " .
254
نام کتاب : الأصول الستة عشر من الأصول الأولية نویسنده : تحقيق ضياء الدين المحمودي جلد : 1 صفحه : 254