نام کتاب : الأصول الستة عشر من الأصول الأولية نویسنده : تحقيق ضياء الدين المحمودي جلد : 1 صفحه : 198
ومحمّد [1] ( عليهما السلام ) فترة من الزمان لم يكن في الأرض نبيّ ولا رسول ولا عالم ، فبعث الله محمّداً ( صلى الله عليه وآله ) بشيراً ونذيراً وداعياً إليه [2] . [3][170] 17 . زيد قال : سمعت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) يقول : قال أبي جعفرٌ ( عليه السلام ) : يا بنيّ ! إنّ من ائتمن شاربُ الخمر [4] على أمانة فلم يؤدِّها إليه [5] ، لم يكن له على الله ضمان ، ولا أجر ، ولا خلف ، ثمّ إن ذهب ليدعو الله عليه لم يستجب الله دعاءه . [6][171] 18 . زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من عرف الله خافه ، ومن خاف الله حثّه الخوف من الله على العمل بطاعته والأخذِ بتأديبه ، فبشّر المطيعين المتأدّبين بأدب الله والآخذين عن الله ، إنّه حقّ على الله أن ينجيه من مضلاّت الفتن ، وما رأيت شيئاً هو أضرُّ في دين المسلم من الشُحّ . [7][172] 19 . زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأله بعض أصحابنا عن طلب الصيد [8] ، وقال له : إنّي رجل ألهو بطلب الصيد وضرب الصوالج وألهو بلعب الشطرنج قال [9] : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أمّا الصيد فإنّه سعي باطل ، وإنّما أحلّ الله الصيد لمن اضُطرَّ إلى الصيد ، فليس المضطرّ إلى طلبه سعيُه فيه باطل ، ويجب عليه التقصير في الصلاة والصيام جميعاً إذا كان
[1] في " س " و " ه " : " بين محمّد ( صلى الله عليه وآله ) وعيسى ( عليه السلام ) " . [2] بحار الأنوار : 4 / 122 / 68 عن كتاب زيد النرسي . [3] وفي هامش " ح " مكتوب = ويحتمل أن يكون من الشيخ الحرّ ( رحمه الله ) - : إنّ هذا له معارضات متواترة ، وينافيه أدلّة العقل والآيات أيضاً ، وعلى تقدير ثبوته يحمل على التّقيّة ، أو كونِ الحجّة غائباً . [4] في " س " : " شارب خمر " . [5] في " ه " : " فلم يردّها عليه " . [6] رواه عن غير زيد النرسي : الكافي : 5 / 300 / 3 ، تهذيب الأحكام : 7 / 231 / 29 كلاهما عن أبي الربيع ، عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) نحوه ، بحار الأنوار : 103 / 175 / 4 عن كتاب زيد النرسي . [7] بحار الأنوار : 70 / 400 / 73 عن كتاب زيد النرسي . [8] في " س " و " ه " : " عن مطلب الصيد " . [9] لم يرد " قال " في " س " و " ه " .
198
نام کتاب : الأصول الستة عشر من الأصول الأولية نویسنده : تحقيق ضياء الدين المحمودي جلد : 1 صفحه : 198