نام کتاب : الأصول الستة عشر من الأصول الأولية نویسنده : تحقيق ضياء الدين المحمودي جلد : 1 صفحه : 166
يفعل إليهم المعروف [1] . [104] 51 . وعنه ، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير [2] جميعاً قالا : سألنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المهر ، فقالا : قال : ما تراضى به الأهلون من شاء إلى ما شاء من الأجل ، قال : فقلنا له : أرأيت إن حملت ؟ قال : هو ولده ، قال : ثمّ قال [3] أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ليس عليها منه عدّة وعليها من غيره عدّة خمسة وأربعون يوماً ، فإن اشترطا [4] في الميراث فهما على شرطهم [5] " . [6][105] 52 . وعنه ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : حدّثني جابر بن عبد الله الأنصاري ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّهم غزوا معه فأحلّ لهم المتعة ولم يحرّمها . قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وكان [7] عليّ ( عليه السلام ) يقول : لولا ما سبقني ابن الخّطاب - يعني عمر - ما زنى إلاّ شقيّ . ثمّ [8] قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وكان ابن عبّاس يقول : لا جناح عليكم فيما استمتعتم به منهنّ إذا آتيتموهنّ أُجورهنّ وهؤلاء يكفرون بها اليوم وهي حلال ، وأحلّها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولم يحرّمها . [9]
[1] في " س " و " ه " : " بالمعروف " . [2] في " ح " و " س " : " أبو بصير " . [3] في " س " و " ه " : " قال قال " . [4] في " ح " و " س " و " ه " : " اشتركا " . [5] في " ح " و " س " و " ه " : " شرطهما " . [6] رواه بالإسناد إلى عاصم : الكافي : 5 / 457 / 1 وليس فيه ذيله ، تهذيب الأحكام : 7 / 264 / 1140 ، الاستبصار : 3 / 149 / 547 ، النوادر للأشعري القمّي : 82 / 184 وليس في كلّها إسناد إلى أبي بصير وزاد في كلّها " المهر - يعنى في المتعة " . [7] لم في " ح " و " س " و " ه " : " كان " بدون واو . [8] لم يرد " ثم " في " س " و " ه " . [9] رواه بالإسناد إلى عاصم : النوادر للأشعري القمّي : 82 / 183 . روايته عن غير عاصم : تفسير العيّاشي : 1 / 233 / 85 مرسلاً عن محمّد بن مسلم وفيه " إلاّ شَفَىً " بدل " إلاّ شقيّ " و " إلاّ شفى " بالفاء يعنى إلاّ قليل .
166
نام کتاب : الأصول الستة عشر من الأصول الأولية نویسنده : تحقيق ضياء الدين المحمودي جلد : 1 صفحه : 166