نام کتاب : الأصول الستة عشر من الأصول الأولية نویسنده : تحقيق ضياء الدين المحمودي جلد : 1 صفحه : 161
[88] 35 . عنه [1] ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : ثلاثة أنفاس في الشراب أفضل من نَفَس واحد . قال : وكره أن يمصّه بالِهيم ، والهيم الكثيب . [2][89] 36 . وعنه ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد ، قال : فقال : إنّي أُحبّ أن أضع وجهي في مثل [3] قدمي . وكره أن يضعه الرجل [4] على مرتفع . [5][90] 37 . وعنه ، عن أبي أُسامة ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أكره [6] أن ينام المحرم على فراش أصفَر أو [7] مرفقة صفراءَ . [8][91] 38 . وعنه ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة تذبح إذا لم يكن رجل وتذكر اسم الله ؟ قال : حسن ، لا بأس به إذا لم يكن رجل . قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ولا يذبح لك يهوديّ
[1] في " س " و " ه " : " وعنه " . [2] رواه عن غير عاصم : الفقيه : 3 / 353 / 4246 عن الحلبي ، عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، دعائم الإسلام : 2 / 130 / 454 عن الإمام الباقر وعن الإمام الصادق ( عليهما السلام ) ، وكلاهما نحوه . [3] في " س " و " ه " : " موضع " . [4] ورد هكذا في " مج " وهو الأظهر وفي " ح " : " يصنعه الرجل " ، وفي " م " : " يضع الرجل " . وليس فيهما عبارةُ " على مرتفع " . [5] رواه بالإسناد إلى عاصم : تهذيب الأحكام : 2 / 86 / 316 ، بحار الأنوار : 85 / 131 / 6 عن كتاب عاصم بن حميد . [6] في " س " و " ه " : " يكره " . [7] في " س " و " ه " : " و " . [8] رواه عن غير عاصم : الكافي : 4 / 355 / 11 عن المعلّى بن خنيس ، الفقيه : 2 / 341 / 2620 عن أبي بصير ، عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) .
161
نام کتاب : الأصول الستة عشر من الأصول الأولية نویسنده : تحقيق ضياء الدين المحمودي جلد : 1 صفحه : 161