responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول الستة عشر من الأصول الأولية نویسنده : تحقيق ضياء الدين المحمودي    جلد : 1  صفحه : 161


[88] 35 . عنه [1] ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال :
ثلاثة أنفاس في الشراب أفضل من نَفَس واحد . قال : وكره أن يمصّه بالِهيم ، والهيم الكثيب . [2] [89] 36 . وعنه ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد ، قال : فقال :
إنّي أُحبّ أن أضع وجهي في مثل [3] قدمي . وكره أن يضعه الرجل [4] على مرتفع . [5] [90] 37 . وعنه ، عن أبي أُسامة ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول :
أكره [6] أن ينام المحرم على فراش أصفَر أو [7] مرفقة صفراءَ . [8] [91] 38 . وعنه ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة تذبح إذا لم يكن رجل وتذكر اسم الله ؟ قال :
حسن ، لا بأس به إذا لم يكن رجل . قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ولا يذبح لك يهوديّ



[1] في " س " و " ه‌ " : " وعنه " .
[2] رواه عن غير عاصم : الفقيه : 3 / 353 / 4246 عن الحلبي ، عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، دعائم الإسلام : 2 / 130 / 454 عن الإمام الباقر وعن الإمام الصادق ( عليهما السلام ) ، وكلاهما نحوه .
[3] في " س " و " ه‌ " : " موضع " .
[4] ورد هكذا في " مج " وهو الأظهر وفي " ح " : " يصنعه الرجل " ، وفي " م " : " يضع الرجل " . وليس فيهما عبارةُ " على مرتفع " .
[5] رواه بالإسناد إلى عاصم : تهذيب الأحكام : 2 / 86 / 316 ، بحار الأنوار : 85 / 131 / 6 عن كتاب عاصم بن حميد .
[6] في " س " و " ه‌ " : " يكره " .
[7] في " س " و " ه‌ " : " و " .
[8] رواه عن غير عاصم : الكافي : 4 / 355 / 11 عن المعلّى بن خنيس ، الفقيه : 2 / 341 / 2620 عن أبي بصير ، عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) .

161

نام کتاب : الأصول الستة عشر من الأصول الأولية نویسنده : تحقيق ضياء الدين المحمودي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست