responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإشراف نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 33


عند وسطه ، وللمرأة عند صدرها .
والمخالف : يصلي عليه تقية ، يكبر عليه أربع تكبيرات .
والمستضعف : يصلى عليه استشفاعا ، ويكبر عليه خمسا .
والطفل الذي لا يعقل الصلاة : يصلى عليه [ تقية ] ( 2 ) ويكبر عليه إن شاء خمسا وإن شاء أربعا .
ومن لا يعرف عقيدته ، من جملة أهل الإسلام : يكبر عليه خمسا ، ويشترط في الدعاء له .
باب ما يجب إعادة . الصلاة منه ويجب إعادة الصلاة من أربعين شيئا : تكبيرة الافتتاح إذا ذكر أنه .
تركها ، والقراءة إذا تركها متعمدا ، والتسبيح في الركوع إذا تركه متعمدا ، وكذلك التسبيح في السجود ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله إذا تركها متعمدا في التشهد الآخر ، والسهو [ عن الركوع ] حتى يسجد ، والسهو عن السجدتين وذكرهما بعد الركوع من الثانية ، والوضوء إذا سها عن بعضه ، والعلم بنجاسة ما كان توضأ به بعد الصلاة أو فيها ، والسهو في صلاة السفر ، والسهو في صلاة الجمعة لمن صلاها ركعتين ، والسهو في الركعتين الأولتين من كل فريضة ، والسهو في الفجر ، والسهو في المغرب ، واعتماد إتمام الصلاة فيما يجب فيه التقصير لها في الحال ، واعتماد التقصير لها فيما يجب فيه إتمامها من الأحوال ، واعتاد الجهر بالقراءة فيما يجب فيه الاخفات من الصلاة واعتمادا الاخفات فيما يجب الجهر بالقراءة فيه منها ،


( 1 ) في نسخة ( ج ) نفسه .

33

نام کتاب : الإشراف نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست