نام کتاب : الإرشاد نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 221
ورووا : أن رجلا حضرته الوفاة فوصى بجزء من ماله ولم يعينه ، فاختلف الوارث بعده في ذلك ، وترافعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقضى عليهم بإخراج السبع من ماله وتلا عليه السلام قوله عز اسمه : ( لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ) [3][2] . وقضى عليه السلام في رجل وصى عند الموت بسهم من ماله ولم يبينه ، فلما مضى اختلف الورثة في معناه ، فقضى عليه السلام بإخراج الثمن من ماله ، وتلا قوله جلت عظمته : ( إنما الصدقات للفقراء والمسكين والعاملين عليها ) ( 3 ) إلى آخر الآية ، وهم ثمانية أصناف لكل صنف منهم سهم من الصدقات ( 4 ) . وقضى عليه السلام في رجل وصى فقال : أعتقوا عني كل عبد قديم في ملكي ، فلما مات لم يعرف الوصي ما يصنع ، فسأله عن ذلك فقال : ( يعتق عنه كل عبد له في ملكه ستة أشهر ) وتلا قوله تعالى : ( والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ) ( 5 ) وقد ثبت أن العرجون إنما ينتهي إلى الشبه بالهلال في تقوسه وضؤولته بعد ستة
( 1 ) الحجر 15 : 44 . [2] روي نحوه في كنز الفوائد 2 : 99 ، مناقب آل أبي طالب 2 : 382 ، ونقله العلامة المجلسي في البحار 40 : 265 / 34 . [3] التوبة 9 : 60 . ( 4 ) روي نحوه في كنز الفوائد 2 : 99 ، مناقب آل أبي طالب 2 : 382 ، ونقله العلامة المجلسي في البحار 40 : 265 / 34 . ( 5 ) يس 36 : 39 .
221
نام کتاب : الإرشاد نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 221