responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاختصاص نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 95


لارتكاب المآثم " ومن يفعل ذلك يلق أثاما * يضاعف له العذاب يوم القيمة ويخلد فيه مهانا " إن لم يتب [1] " .
وأما قول علي : بشر قاتل ابن صفية بالنار . لقول رسول الله صلى الله عليه وآله : بشر قاتل ابن صفية بالنار وكان ممن خرج يوم النهروان ولم يقتله أمير المؤمنين عليه السلام بالبصرة لأنه علم أنه يقتل في فتنة النهروان .
وأما قولك : " علي قتل أهل صفين مقبلين ومدبرين وأجاز على جريحهم ويوم الجمل لم يتبع موليا " ولم يجز على جريح ومن ألقى سيفه آمنه ومن دخل داره آمنه " فإن أهل الجمل قتل إمامهم ولم يكن لهم فئة يرجعون إليها وإنما رجع القوم إلى منازلهم غير محاربين ولا محتالين ولا متجسسين ولا منابذين [2] وقد رضوا بالكف عنهم فكان الحكم رفع السيف والكف عنهم إذا لم يطلبوا عليه أعوانا " وأهل صفين يرجعون إلى فئة مستعدة وإمام لهم منتصب يجمع لهم السلاح من الدروع والرماح والسيوف ويستعد [3] لهم العطاء ويهيئ لهم الأنزال [4] ويتفقد جريحهم ويجبر كسيرهم ويداوي جريحهم ويحمل رجلتهم ويكسو حاسرهم ويردهم فيرجعون إلى محاربتهم وقتالهم لا يساوي بين الفريقين في الحكم ولولا علي عليه السلام وحكمه لأهل صفين والجمل لما عرف الحكم في عصاة أهل التوحيد لكنه شرح ذلك لهم فمن رغب عنه يعرض على السيف أو يتوب من ذلك .
وأما شهادة المرأة التي جازت وحدها : فهي القابلة جائز شهادتها مع الرضا وإن لم يكن رضا فلا أقل من امرأتين تقوم مقامها بدل الرجل للضرورة لأن الرجل لا يمكنه أن يقوم مقامها فإن كانت وحدها قبل مع يمينها .
وأما قول علي عليه السلام في الخنثى : إنه يورث من المبال ، فهو كما قال وينظر إليه قوم عدول فيأخذ كل واحد منهم المرأة فيقوم الخنثى خلفهم عريانا " وينظرون في المرآة فيرون الشبح فيحكمون عليه .



[1] الفرقان : 68 و 69 .
[2] في نسخة [ مبارزين ] .
[3] زاد في نسخة من الحديث [ يستعد لهم ويسنى ]
[4] الأنزال : الأرزاق .

95

نام کتاب : الاختصاص نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست